قانون رقم 20-14 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 140 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون مراسيم تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 24 : تكون الأملاك المذكورة في أحكام المادة 23 أعلاه، والممتلكات المحولة من الإذاعة والتلفزيون الجزائري و/أو التي تم تخصيصها، موضوع إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يضبط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من قبل لجنة في أجل لا يتعدى أربعة وعشرين (24) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
تقدم اللجنة في غضون الاثني عشر (12) شهرا الأولى حصيلة تقييم أشغالها إلى الوزير المكلف بالاتصال.
تحدد تشكيلة اللجنة وتنظيمها وسيرها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالاتصال والوزير المكلف بالمالية”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 12-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.