مرسوم رقم 87-283 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987 يحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين في ميدان الدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية. 2050
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها حسب 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | الشروط المحددة في هذا المرسوم و في حدون 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة، المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I الاعمال الداخلة في مجال البحث والتنمية وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في والانتاج المتعلقة بالدراجات والدراجات النارية 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة المراقبة، المعدل والمتمم بالامر رقم 81-03 المؤرخ | ومكوناتها، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية، الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2051
2 - الوحدات المطابقة للاعمال المذكورة في | الفقرة رقم 1 السابقة، وهي :
من مركب الدراجات والدراجات النارية، في قالمة.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال | الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى السابقة، ما يأتي :
I تحل ابتداء من أول يناير سنة 1988 المؤسسة - الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها محل المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية بمقتضى أعمالها المرتبطة بالدراجات والدراجات النارية، 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال في مجال الدراجات والدراجات النارية، التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة | والدراجات والدراجات النارية.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة | والدراجات والدراجات النارية، ما يأتي :
اب - اعداد : 1 جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعة الثقيلة ويشترك في تعيين أعضائها وزير الصناعة الثقيلة ووزير المائية،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقلية ووزير المالية،
3 - حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج الدراجات والدراجات النارية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.
ويجب ان تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز 3 اشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسات الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الأولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقي حقوق المستخدمين المذكورين اعلاه وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية، سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للدراجات والدراجات النارية وتطبيقاتها سيرا منتظما ومستمرا. 2052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1408 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1408 الموافق 22 ديسمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-414
« 83-04 المؤرخ في أول يناير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتميزها عملية التحويل موضوع المرسوم رقم 87-283 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه. غير أنه مراعاة للاجراء الناجم عن »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-414
مرسوم تنفيذي رقم 90-414 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بشركة المساهمة لانتاج السيارات الخاصة المسماة الشركة الجزائرية للسيارات وتطوير النشاطات المرتبطة بذلك . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.