ج.ر عدد 21 لسنة 2020
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قوانين قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية…………………………………. 4 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20-87 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 20-85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441 الموافق 14 مارس سنة 2020 يحدد الاتفاقية النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الإجتماعي والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة. (استدراك)………………………………………………… 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضيين…………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا……………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للميزانية بالجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية جيجل……… 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 3 8 أبريل سنة 2020 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………………………………………………….. 18 وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب…………………………………….. 27

14 شعبان عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 8 أبريل سنة 2020 م قوانين قانون رقم 20–04 مؤرّخ في 5 شعبان 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، يتعلق بالاتصالات الراديوية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيّما المواد 18 و 43 و 46 و 136 و 138 و 140 و 143 (الفقرة 2) و 144 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 68–81 المؤرّخ في 12 محرّم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمنترو في 12 نوفمبر سنة 1965، – وبمقتضى الأمر رقم 63–439 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بمراقبة ا لمحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75–59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 76–80 المؤرّخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 97–06 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى القانون رقم 98–06 المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 03–10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 04–04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04–08 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08–09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، – وبمقتضى القانون رقم 09–04 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1430 الموافق 5 غشت سنة 2009 والمتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، – وبمقتضى القانون رقم 17–09 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، – وبمقتضى القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تأطير اقتناء وحيازة وإقامة واستغلال واستعمال الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية.

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م الفصل الأول مجال التطبيق المادّة 2 : يطبق هذا القانون على كل نشاط يستعمل طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية : – على التراب الوطني، وكذا في المجال الجوي الجزائري، – لإرسال معلومات انطلاقا من الجزائر نحو إقليم دولة أجنبية واستقبال معلومات في الجزائر من إقليم دولة أجنبية، طبقا لاتفاق دولي، – على متن سفن أو في طائرات تبحر أو تحلق في الإقليم البحري أو المجال الجوي الجزائريين، – على الوسائل الساتلية المستغلة انطلاقا من الجزائر. ويطبق، دون استثناء، على كل : – الخدمات اللاسلكية الكهربائية المعرّفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات، – المحطات والأنظمة اللاسلكية الكهربائية المعرّفة والمصنّفة في نظام الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات. المادّة 3 : تعاريف : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : .1 إقليم وطني : الإقليم الذي تمارس الجزائر سيادتها عليه، ويشمل المناطق البرّية والمياه الإقليمية المتاخمة لها. .2 راديو : بادئة تطبق في استعمال أمواج لاسلكية كهربائية. .3 اتصال راديوي : المواصلات السلكية واللاسلكية المنجزة عن طريق أمواج لاسلكية كهربائية طبقا لاتفاقية ولدستور الاتحاد الدولي للاتصالات. .4 خدمة الاتصال الراديوي : خدمة اتصالات إلكترونية موفرة عن طريق نظام اتصال راديوي. .5 محطة أو نظام اتصال راديوي : جهاز واحد أو عدة أجهزة إرسال أو استقبال، أو مجموعة أجهزة إرسال أو استقبال، بما في ذلك الأجهزة الملحقة، الضرورية لضمان خدمة اتصال راديوي. تصنّف كل محطة بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الخدمة التي تشارك في تأديتها طبقا للتصنيف الوارد في القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 5 .6 مرخص له : مستغل محطة اتصال راديوي، صاحب ترخيص منح له طبقا لأحكام المادة 7 أدناه. .7 تخصيص (لذبذبة أو لقناة لاسلكية كهربائية) : تسجيل قناة ما، ضمن مخطط معتمد من طرف مؤتمر مختص، بغرض استخدامها من طرف إدارة أو أكثر من أجل خدمة اتصالات راديوية أرضية أو فضائية، في بلد أو أكثر أو مناطق جغرافية محددة ووفقا لشروط محددة. .8 تشويش : تأثير طاقة خارجية لنظام على نظام اتصالات راديوية، ناتجة عن إرسال، عن إشعاع أو عن حث، يساهم في تدهور جودة إرسال واستقبال النظام، أو تشوّه أو فقدان المعلومة التي كان بالإمكان استخراجها في غياب هذه الطاقة. .9 تشويش مقبول : تشويش عرضي أو متوقع حدوثه، يستجيب لمستويات التشويش والمعايير الكمية، المحددة طبقا لنظام الاتصالات الراديوية الوطنية ولنظام التشويش. .10 تشويش مسموح به : تشويش، يفوق ذلك المعرّف كمقبول، والذي كان موضوع اتفاق بين الأطراف وكان عرضة للتشويش ولمصدر التشويش، طبقا للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش. .11 تشويش ضار : تشويش يعرقل سير نظام الاتصالات الراديوية، أو يؤدى إلى تدهور جدي، يقطع بصفة متكررة أو يوقف سير خدمة اتصالات راديوية مستعملة طبقا للمخطط الوطني للذبذبات ولنظام التشويش. المادّة 4 : لا تخضع لأحكام هذا القانون الشبكات أو المنشآت أو التجهيزات المطرفية اللاسلكية الكهربائية المقامة والمستغلة لتلبية حاجات الدفاع الوطني. الفصل الثاني الوكالة الوطنية للذبذبات ومهامها المادّة 5 : الوكالة الوطنية للذبذبات سلطة إدارية، تدعى في صلب النص “الوكالة”، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يحدد تنظيم هذه الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم. المادّة 6 : تكلف الوكالة، على الخصوص، بما يأتي : – منح تراخيص ورخص استغلال محطات الاتصالات الراديوية، – منح شهادات متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو البحرية، – القيام بمراقبة استعمال محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية،

14 شعبان عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 – السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية من طرف المرخص لهم، لا سيما في مجال استعمال واستغلال محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – استقبال ومعالجة دعاوى وشكاوى المرخّص لهم في مجال التشويش، – منح رخص وتراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية، – إعداد برامج التكوين، – تنظيم دورات اختبار ومنح شهادات للمتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية الجوية والبحرية والهواة، – مراقبة محطات الاتصالات الراديوية والذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – إجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي تضمن الوكالة مراقبة استعماله بصفة دورية وتقترح التعديلات التي تراها ضرورية، – إعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وبإنشاء وتحيين الجدول الوطني لتوزيع حزم الذبذبات، والبطاقية الوطنية لتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وكذا تنظيم دلالات النداء ومعرفة الخدمة النقالة البحرية )MMSI( المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية، – القيام بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقية الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات، وكذا ضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية، – ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية والمشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها، – دراسة طلبات إقامة المحطات اللاسلكية الكهربائية الموجهة لبواخر العلم الوطني والطائرات المسجلة في سجل ترقيم الطيران والبتّ فيها والمصادقة عليها، – ضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية، وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر، – إحصاء المواقع لوضع المحطات اللاسلكية الكهربائية، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للنقط العليا، 8 أبريل سنة 2020 م – منح تراخيص وضع الأجهزة اللاسلكية الكهربائية في المواقع اللاسلكية الكهربائية بعد موافقة اللجنة الوطنية للنقط العليا، – تحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر على المدى القريب والمتوسط والبعيد فيما يخص استعمال مدار السواتل المستقرة وتحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية، – تحضير العناصر الضرورية لتحديد مواقف الجزائر وأعمالها في المفاوضات الدولية في مجال الاتصالات الراديوية والدفاع عنها. الفصل الثالث محطات الاتصالات الراديوية المادّة 7 : تخضع إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، من كل نوع، لترخيص مسبق تعده الوكالة الوطنية للذبذبات، بعد موافقة مصالح : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلفة بالداخلية، – الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يجب أن يحدد الترخيص شروط استغلال محطات الاتصالات الراديوية، لا سيما في مجال استعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وعتبة الإرسال وتسديد أتاوى التخصيص. عندما يكون الطالب متعامل اتصالات إلكترونية، يعد الترخيص من قبل سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، لاحتياجات شبكته للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، وفق نفس الأشكال المذكورة في الفقرتين أعلاه، وفي حدود الذبذبات الممنوحة. وترسل نسخة من هذا الترخيص إلى الوكالة خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ إعداده. يمكن الوكالة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، القيام بسحب الترخيص في حالة تغيير وضعية المرخص له، أو في حالة عدم احترامه لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 8 : يخضع إعداد ترخيص إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية من طرف الوكالة إلى دفع أتاوى تحدد عن طريق التنظيم.

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م المادّة 9 : يخضع اقتناء وحيازة تجهيزات لاسلكية كهربائية إلى ترخيص مسبق تعده الوكالة، بعد رأي بالموافقة من طرف مصالح : – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلفة بالداخلية، – الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يمكن الوكالة سحب الترخيص في حالة تغيير وضعية الطالب أو في حالة عدم احترامه لأحكام هذا القانون أو نصوصه التطبيقية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 10 : لا يسمح لموفري التجهيزات اللاسلكية الكهربائية ببيع محطات الاتصالات الراديوية، إلاّ إذا تحصل المشتري على الترخيص المذكور في المادة 9 أعلاه. المادّة 11 : يخضع مركبو محطات الاتصالات الراديوية لترخيص تمنحه الوكالة، بعد دفع إتاوة تحدد شروطها عن طريق التنظيم. المادّة 12 : لا يسمح لمركبي تجهيزات الاتصالات الراديوية بإجراء تركيب محطات الاتصالات الراديوية في غياب الترخيص المتحصل عليه من طرف المرخص له، طبقا للمادة 7 أعلاه. المادّة 13 : لا تخضع التجهيزات اللاسلكية الكهربائية المكونة من المنظومات ذات المدى الضعيف، المنصوص عليها بموجب المادة 139 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه، للتراخيص المنصوص عليها في المادتين 7 و 9 أعلاه. المادّة 14 : لا يمكن التحكم في محطات الاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية إلاّ من طرف حاملي شهادة متعامل اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو البحرية، حسب الحالة، تمنحها الوكالة، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادّة 15 : تمنح رخص استغلال محطات الاتصالات اللاسلكية الكهربائية للسفن التي ترفع العلم الوطني والطائرات المسجلة بالجزائر، من طرف الوكالة، بعد دفع المصاريف، بموجب شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. تقع المصاريف التي بادرت بها الوكالة في إطار إعداد الرخص المذكورة في الفقرة أعلاه، على عاتق طالب الرخصة. المادّة 16 : تتم إقامة واستغلال وصيانة أنظمة الاتصالات الراديوية من قبل المرخص لهم. ولا يترتب على الدولة أي مسؤولية جرّاء هذه العمليات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 7 المادّة 17 : يلتزم المرخص لهم بالامتثال لشروط الاستغلال المنصوص عليها في الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه. المادّة 18 : لا يسمح بإقامة روابط لاسلكية كهربائية مع دول أو مؤسسات أو أفراد أجانب، إلاّ تحت رقابة الوكالة وبعد موافقتها المشروطة بموافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني. المادّة 19 : عندما لا يتطابق استعمال محطات الاتصالات الراديوية مع الشروط المحددة في الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو يسبب اضطرابات أو عراقيل لسير تجهيزات لاسلكية كهربائية أخرى مرخصة قانونا، تعذر الوكالة المرخص له باتخاذ الإجراءات الضرورية للامتثال للشروط المذكورة أو لوضع حد للخلل المعاين. المادّة 20 : إذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل ثمان وأربعين (48) ساعة، تفرض عليه الوكالة إحدى العقوبات الإدارية الآتية : – التعليق المؤقت لترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية المعنية بالإعذار، – التخفيض من مدى و/أو مدة الترخيص المذكور. إذا كان المرخص له يحوز ترخيصا أعدّته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، فإنّ الوكالة تعلمها بعدم الامتثال، من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره. المادّة 21 : ترفع العقوبة الإدارية المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه، بعد معاينة الامتثال. يجب على المرخّص له مسبقا، دفع التكاليف المترتبة بمناسبة المراقبة التي تجريها الوكالة بغرض التحقق من امتثاله. المادّة 22 : في حالة العود، بعد تطبيق إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 20 أعلاه، تقوم الوكالة بالسحب النهائي لترخيص الاستغلال، لمدة ستة (6) أشهر، وتعليق كل ترخيص إقامة واستغلال محطات اتصالات راديوية أخرى استفاد منها مرتكب المخالفة. إذا كان المرخّص له يحوز ترخيصا أعدّته سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لاحتياجات شبكته للاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، فإنّ الوكالة تعلمها بالعود، من أجل تطبيق نفس العقوبات، خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إخطاره.

14 شعبان عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 المادّة 23 : دون المساس بالعقوبات الجزائية التي قد يتعرض لها، يجب على كل من يقيم و/أو يستغل محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، دفع الرسوم أو الضرائب أو الأتاوى طوال الفترة التي كان يعمل فيها بشكل غير قانوني. المادّة 24 : يمكن حجز واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، مهما كانت طبيعتها، بصفة مؤقتة أو نهائية، بدون تعويض، إذا اقتضى الأمر، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، في جميع الحالات التي يؤدي استعمالها إلى المساس بالنظام أو الأمن العموميين أو الأمن الجوي أو البحري أو بالدفاع الوطني. المادّة 25 : لا يمكن إجراء تعديل على الشروط التقنية لإقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، وكذلك استبدال التجهيزات أو نقلها إلاّ بترخيص من الوكالة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 26 : يجب أن تخضع إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية، لاسيما كل تركيب أو إقامة للهوائيات، للمقتضيات التنظيمية التي تتطلبها حماية الصحة العمومية ضد تأثيرات الحقول الكهرومغناطيسية المنصوص عليها في المادة 97 من القانون رقم 18–04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمذكور أعلاه. المادّة 27 : في حالة الحرب أو الأزمات أو الاختلالات الخطيرة على النظام العام أو الكوارث الطبيعية، يمكن تسخير محطات الاتصالات الراديوية من أي نوع، بشكل مؤقت، من قبل مصالح الدفاع الوطني، مقابل تعويض للمرخص لهم. يكون التعويض على عاتق الدولة، ولا يتجاوز الحد الأقصى المحدد عن طريق التنظيم. الفصل الرابع منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المادّة 28 : تمنح الوكالة الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لوزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة ل : – الوزارة المكلفة بالداخلية، – الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، – الوزارة المكلفة بالنقل، 8 أبريل سنة 2020 م – الوزارة المكلفة بالاتصال. وكذا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. المادّة 29 : تلزم الإدارات والهيئات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتقديم مخطط تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة لها، بانتظام إلى الوكالة. تلغي الوكالة المنح عندما لا يتم تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية لمدة تفوق سنتين .(2) لا تسري أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع الوطني. المادّة 30 : تتم إعادة دفع أتاوى منح وتخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة والمخصصة من طرف الوكالة، لحساب هذه الأخيرة. تقوم الإدارات والمؤسسات الحائزة للذبذبات اللاسلكية الكهربائية بتخصيص الذبذبات في الحزم التي منحت لها، وتجمع أتاوى التخصيص. المادّة 31 : تكون أتاوى تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية مستحقة الدفع كل ستة (6) أشهر. ويكون الشطر الأول مستحقا عند منح ترخيص إقامة واستغلال محطة الاتصالات الراديوية. في حالة التأخر عن الدفع، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، بإعذار المرخّص له. وإذا لم يمتثل المرخص له للإعذار في أجل خمسة عشر(51) يوما، تقوم الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، بتطبيق غرامة تهديدية يومية تعادل واحد (1) % من الأتاوى غير المدفوعة، خلال مدة ستة (6) أشهر والتي يتم على إثرها سحب ترخيص الاستغلال. لا يلغي سحب ترخيص الاستغلال المذكور في الفقرة أعلاه، حق الوكالة أو الجهة المانحة، حسب الحالة، في تحصيل المبالغ غير المسددة. الفصل الخامس التشويش المادّة 32 : يجب ألاّ تكون محطّات وأنظمة الاتصالات الراديوية سببا في أي تشويش ضار للأنظمة اللاسلكية الكهربائية الموجودة في محيطها. المادّة 33 : يتم وضع نظام التشويشات من طرف الوكالة بالتنسيق مع مصالح الدفاع الوطني، من أجل التحكم في التشويشات التي تتسبّب فيها أو تتعرض لها كل محطة اتصالات راديوية على التراب الوطني.

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م المادّة 34 : تتلقى الوكالة وتعالج شكاوى التشويشات والاحتجاجات من طرف المرخص لهم الذين تتعرض تجهيزاتهم إلى اضطرابات. تخطط الوكالة وتطلق التدخلات التقنية للبحث وتحديد الموقع والتعرف على مصدر الاضطرابات، باستخدام وسائل ثابتة أو متحركة أو منقولة. تحدّد الوكالة عمليات التسوية وتتابع إنجازها. المادّة 35 : تضع الوكالة كل الترتيبات التقنية التي تراها مناسبة، في حالة تشويش ناجم عن نظام أو عدة أنظمة اتصالات راديوية. يتعيّن على المرخّص لهم، مستغلي أنظمة الاتصالات الراديوية المعنيين، الامتثال للأحكام التي وضعتها الوكالة. يجب على المرخّص لهم الذين تكون أنظمة الاتصالات الراديوية الخاصة بهم مصدر تشويش، التكفل بالمصاريف المبادر بها من طرف الوكالة في إطار تدخلها التقني. المادّة 36 : تمنع حيازة أو إقامة أو استعمال جهاز تشويش لاسلكي كهربائي، إلاّ في الحالات المبيّنة عن طريق التنظيم. المادّة 37 : يجب ألاّ يتسبب سير التجهيزات والمنشآت الكهربائية، بما في ذلك شبكات توزيع الطاقة، في تشويش ضار لسير محطات الاتصالات الراديوية لشبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور أو لمحطات الاتصالات الراديوية المستغلة من طرف مصالح الدفاع الوطني أو الأمن العمومي ولمصالح الملاحة اللاسلكية الجوية والبحرية. يتم تقليل الإشعاعات الصادرة من التجهيزات والمنشآت الكهربائية الموجهة لتوزيع الطاقة للاستعمالات الصناعية، العلمية والطبية، إلى أدنى حد ممكن تقنيا. المادّة 38 : يخضع كل اختبار تجريبي من قبل المرخص له، على محطة اتصال راديوي، إلى الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة التي تسهر على إبعاد التشويش الضار. الفصل السادس المراقبة المادّة 39 : تقوم الوكالة بمراقبة استعمال طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية وبمراقبة شروط إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 9 المادّة 40 : علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يؤهل أعوان الوكالة المحلفون لمعاينة مخالفات أحكام هذا القانون. تحدد كيفيات وشروط التعيين، وكذا شروط ممارسة مهام الأعوان المذكورين في الفقرة أعلاه، عن طريق التنظيم. المادّة 41 : يؤدي الأعوان المحلفون المذكورون في المادة 40 أعلاه، لممارسة مهامهم، أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي : “أقسم باالله العليّ العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها عليّ”. المادّة 42 : يمكن الأعوان المذكورين في المادة 40 أعلاه، النفاذ لكل المواقع والمنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المستعملة من طرف متعاملي الاتصالات الإلكترونية، والمستعملة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين موفري أو مركبي أو مستغلي تجهيزات لاسلكية كهربائية، من أجل مراقبة ومعاينة المخالفات التي يحتمل أنها ارتكبت. ويمكن أن تجري المراقبة بطريقة فجائية. يلزم متعاملو الاتصالات الإلكترونية والمرخص لهم المعنيون، بتسهيل نفاذ أعوان الوكالة المحلّفين للمواقع التي تأوي التجهيزات موضوع المراقبة. عندما يتعلق الأمر بشبكات خاصة للاتصالات الإلكترونية، لا يمكن أعوان الوكالة المحلّفين النفاذ للمحلات التي تأوي التجهيزات، إلاّ بحضور أصحاب المنشآت والتجهيزات اللاسلكية الكهربائية المعنية أو ممثليهم. يكون هذا الشرط غير ملزم عندما يتعلق الأمر بمخالفة تمس بالدفاع الوطني أو بالأمن العمومي. المادّة 43 : في إطار ممارسة مهامهم المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن أعوان الوكالة المحلّفين الاستعانة بالقوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به. كما يمكنهم طلب تقديم كل معلومة وكل وثيقة تقنية من المرخّص له وأخذ نسخة منها، والحصول على كل المعلومات والمبررات، بناء على استدعاء أو في عين المكان. يترتب على معاينة مخالفة أحكام هذا القانون، تحرير محضر تبيّن فيه المعلومات الشخصية للعون المؤهل، والمعلومات الشخصية لمرتكب المخالفة، وتاريخ ومكان إجراء المراقبة، والوقائع المعاينة والأقوال المسموعة. يقوم الضباط والأعوان المنصوص عليهم في هذا القانون، عند الحاجة، بإرفاق كل الوثائق أو أي دليل إثبات بالمحضر. يوقّع المحضر من طرف ضابط الشرطة القضائية أو العون المؤهل، وكذلك من طرف مرتكب المخالفة.

14 شعبان عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 في حالة رفض مرتكب المخالفة توقيع المحضر، يكون المحضر ذا حجية إلى أن يثبت العكس. يرسل المحضر إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، في أجل لا يتجاوز اثنتين وسبعين (72) ساعة. المادّة 44 : يقوم أعوان الوكالة المحلّفون بالحجز التحفظي للتجهيزات اللاسلكية الكهربائية، في الحالات الآتية : – الحالات المذكورة في المادة 24 أعلاه، – إقامة واستغلال محطات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، – استعمال محطات الاتصالات الراديوية المسبب لاضطرابات في سير شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور، أو في اضطراب سير الاتصالات الراديوية للخدمات العامة. يترتب على الحجز إعداد محضر يحرّر في عين المكان ويرسل إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وترسل نسخة منه إلى مالك التجهيزات المحجوزة. يتم جرد التجهيزات المحجوزة، فورا، وتوضع تحت الختم، تحت مراقبة الوكالة. يلحق الجرد بالمحضر المعدّ في عين المكان. عندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية للوكالة بمراقبة التجهيزات المحجوزة، يمكن أن تسند هذه الأخيرة لحراسة مرتكب المخالفة وتحت كامل مسؤوليته، سواء في أماكن الحجز ذاتها أو في مكان آخر بعد ترخيص من الوكالة. يتم إبلاغ رئيس الجهة القضائية المختصة، فورا، استنادا إلى المحضر. المادّة 45 : يمكن الطرف الذي يدّعي الضرر جرّاء الحجز التحفظي، أن يقدم طعنا أمام رئيس الجهة القضائية المختصة، خلال ثلاثين (30) يوما، للفصل فيه بصفة استعجالية. بعد انقضاء إجراء الطعن، يمكن بيع التجهيزات المحجوزة في المزادات العلنية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا أمكن مطابقتها للأحكام القانونية والتنظيمية، وإلاّ فإن الوكالة تقوم بإتلافها. تقع مصاريف البيع أو الإتلاف على عاتق مرتكب المخالفة تحت مراقبة الوكالة. ويتم تحويل عائدات البيع إلى الخزينة العمومية بعد خصم التكاليف المترتبة على عاتق الوكالة نتيجة التخزين والحفظ ونقل التجهيزات المعنية وكل المصاريف الأخرى المترتبة على عاتق الوكالة في إطار الحجز. 8 أبريل سنة 2020 م الفصل السابع إعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المادّة 46 : تضع الوكالة مقترحات لإعادة توزيع طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وتقدمها إلى تقييم لجنة منح حزم الذبذبات، المؤلفة من جميع المؤسسات والإدارات الحائزة على الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. تتلقى الوكالة أي اقتراح في هذا الإطار، من مستخدمي طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية. المادّة 47 : تفصل اللجنة المذكورة في المادة 46 أعلاه، في المقترحات الخاصة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، وفقا لما يأتي : – الاستخدام الحالي لحزم الذبذبات المقترحة للتطوير في الجزائر، – الاحتياجات الفورية والمستقبلية لإطلاق حزم الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، – ظهور تكنولوجيات جديدة وخدمات جديدة، تستخدم لتطبيقات الاتصالات الراديوية الجديدة و/أو الاستخدام المتزايد للتطبيقات الحالية. المادّة 48 : تحمل توصيات لجنة منح حزم الذبذبات، المتعلقة بإعادة تنظيم طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية، عند الحاجة، وفي حدود الأموال المتاحة، على حساب التخصيص الخاص رقم 128–302 الذي عنوانه “صندوق تملّك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإعادة هيكلة طيف الذبذبات اللاسلكية الكهربائية”، السطر .2 الفصل الثامن أحكام جزائية المادّة 49 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل إقامة و/ أو استغلال محطة اتصالات راديوية دون الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه، أو مواصلة استغلالها بعد تعليق أو سحب الترخيص. عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات إلكترونية، تكون الغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج). تطبق أحكام هذه المادة على المخالفات المرتكبة في مجال إرسال واستقبال الإشارات اللاسلكية الكهربائية مهما كان نوعها.

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م المادّة 50 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل بيع أو كراء لمحطة اتصالات راديوية لشخص طبيعي أو معنوي لا يمتلك الترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه. المادّة 51 : يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، على حيازة و/أو اقتناء تجهيزات لاسلكية كهربائية بدون الترخيص المذكور في المادة 9 أعلاه. عندما يكون مرتكب المخالفة متعامل اتصالات إلكترونية تكون الغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج). المادّة 52 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، كل من يمارس نشاط تركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون الترخيص المذكور في المادة 11 أعلاه. المادّة 53 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المركّب الذي يقوم بتركيب تجهيزات الاتصالات الراديوية دون اكتساب مالكها للترخيص المذكور في المادة 7 أعلاه. المادّة 54 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل تحكم في محطة اتصالات راديوية للملاحة الجوية أو الملاحة البحرية دون شهادة متعامل للاتصالات الراديوية للملاحة الجوية أو البحرية المذكورة في المادة 14 أعلاه. المادّة 55 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات، وبغرامة من مليون دينار 1.000.000( دج) إلى مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، المرخص له الذي يخالف أحكام المادة 18 أعلاه. المادّة 56 : يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج)، كل مرخّص له يقوم باختبار تجريبي على محطة اتصالات راديوية، دون الترخيص المسبق الممنوح من طرف الوكالة والمذكور في المادة 38 أعلاه. المادّة 57 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من ثلاثين ألف دينار 30.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يعيق أو يعطّل عمدا أنظمة الاتصالات الراديوية المرخصة قانونا، إلاّ في حالة القوة القاهرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 11 المادّة 58 : الشخص المعنوي مسؤول جزائيا عن الجرائم المذكورة في هذا القانون، طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 59 : في حالة الإدانة بسبب مخالفة لأحكام هذا القانون، تأمر الجهة القضائية المختصة بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي ارتكبت بواسطتها المخالفة. الفصل التاسع أحكام انتقالية ونهائية المادّة 60 : يجب على حائزي محطات الاتصالات الراديوية المقامة أو المستغلة مسبقا دون تراخيص الاستغلال و/أو الاقتناء، التقرب لدى الوكالة أو سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حسب الحالة، في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، بغرض تسوية وضعيتهم. دون المساس بالأحكام الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تعفي مطابقة محطات الاتصالات الراديوية المذكورة في الفقرة أعلاه المستغل من دفع أتاوى تخصيص الذبذبات خلال مدة استغلال المحطات. المادّة 61 : يمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يمارسون نشاط تركيب وصيانة وإصلاح محطات الاتصالات الراديوية قبل صدور هذا القانون، أجل ستة ( )6 أشهر للحصول على الترخيص المذكور في المادة 12 أعلاه. المادّة 62 : يمنح الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين يحوزون محطات اتصالات لاسلكية كهربائية تم اقتناؤها قبل صدور هذا القانون، أجل ستة (6) أشهر للتصريح بها لدى الوكالة بغرض إعادة بيعها كما هي عليه. المادّة 63 : تبقى أحكام النصوص التنظيمية المتعلقة بمحطات الاتصالات الراديوية سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المتخذة لتطبيق هذا القانون. المادّة 64 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما الأمر رقم 63-439 المؤرّخ في 8 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بمراقبة المحطات اللاسلكية الكهربائية الخاصة. المادّة 65 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون

14 شعبان عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 8 أبريل سنة 2020 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 20–87 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 19–14 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–11 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2020، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1441 الموافق 2 أبريل سنة .2020 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 الحماية المدنية - اللوازم……………………………………………………………….. 20.000.000 مجموع القسم الرابع…. 20.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 20.000.000

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 13 8 أبريل سنة 2020 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية

  • اللوازم……………………….. 110.000.000 مجموع القسم الرابع…. 110.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 110.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 110.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع والتدخل الأدوات وتسيير المصالح 34–23 الوحدة الوطنية - اللوازم…………………………………………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع…. 10.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث…. 10.000.000 مجموع الفرع الثالث…. 140.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 140.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 20–85 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل سنة 2020، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2 ) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95–20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 98–02 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،

14 شعبان عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91–313 المؤرّخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92–414 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–268 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يونيو سنة 1997 الذي يحدد الإجراءات المتعلقة بالالتزام بالنفقات العمومية وتنفيذها ويضبط صلاحيات الآمرين بالصرف ومسؤولياتهم، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–356 المؤرّخ في 24 رجب عام 1419 الموافق 14 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98–02 المؤرّخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–409 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–444 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية، 8 أبريل سنة 2020 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية. المادّة 2 : تحدث لدى كل محكمة إدارية “مصلحة للتسيير الإداري والمالي”، يسيّرها رئيس مصلحة يوضع تحت سلطة محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية. رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية هو الآمر الثانوي بصرف اعتمادات تسيير المحكمة الإدارية. المادّة 3 : يكلّف رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بالالتزام بنفقات تسيير المحكمة الإدارية وتصفيتها والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات الممنوحة، ويتولّى جميع المهام المرتبطة بتسييرها الإداري. وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد التقديرات السنوية لميزانية المحكمة الإدارية، – إصدار أوامر الإيرادات وصرف النفقات، – تنفيذ الصفقات والعقود التي تدخل ضمن اختصاصه، – مسك المحاسبة وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به الذي يحكم المحاسبة العمومية، – اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة المباني والحفاظ عليها، – مسك جرد للأملاك العقارية والمنقولة للمحكمة الإدارية وفقا للأشكال المحددة في التنظيم المعمول به، – متابعة وتقييم إنجاز مشاريع تجهيزات المحكمة الإدارية بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المختصة، – إرسال الحساب الإداري للمحكمة الإدارية إلى مجلس المحاسبة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ممارسة السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين التابعين لمصلحته، – تنفيذ مخطط تكوين مستخدمي المحكمة الإدارية وتحسين مستواهم الذي تعده الإدارة المركزية لوزارة العدل، – حف ظ وتسيير الأرشيف الإداري والمال ي والرصيد الوثائقي، باستثناء الأرشيف القضائي. المادّة 4 : منصب رئيسِ مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية منصب عالٍ، ويستفيد من الزيادة الاستدلالية المرتبطة به، في المستوى 8، الرقم الاستدلالي 195، من الجدول المنصوص عليه في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية.

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م المادّة 5 : يعيّن رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين : – المتصرفين الرئيسيين وأمناء أقسام الضبط الرئيسيين، على الأقل، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – المتصرفين المحللين والمتصرفين وأمناء أقسام الضبط، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 6 : يصدر وزير العدل، حافظ الأختام، لرؤساء مصالح التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية، وفي حدود الاعتمادات المفوّضة، أوامر بتفويض وسحب الاعتمادات حسب كل باب، وفقا للتنظيم المعمول به. تبلغ الأوامر بتفويض الاعتمادات والتعديلات التي يمكن أن تجرى عليها، إلى المراقب المالي والمحاسب المختصين. المادّة 7 : يخضع الالتزام بنفقات المحكمة الإدارية للرقابة المسبقة للمراقب المالي لدى ولاية مقر المحكمة الإدارية. المادّة 8 : أمين الخزينة الولائية لمقر المحكمة الإدارية هو المحاسب الموكل له الدفع. المادّة 9 : يزود محافظ الدولة مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحكمة الإدارية بالمستخدمين اللازمين لسيرها. المادّة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاعتمادات المخصصة لمرتبات القضاة والمستخدمين، التي تخضع للتسيير المركزي. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام قاضيين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441
الموافق 29 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّد
الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة :
– صبرية تيجاني، ابتداء من 17 فبراير سنة 2020،
– فوزي مهدي، ابتداء من 11 مارس سنة .2020
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 15
المادّة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–444
المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012
والمتعلق بالتسيير المالي للمحاكم الإدارية.
المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1441 الموافق أوّل أبريل
سنة .2020
عبد العزيز جراد

مرسوم تنفيذي رقم 20-60 مؤرّخ في 19 رجب عام 1441
الم واف ق 14 م ارس سنة 2020، يحدد الاتف اقية
النموذجية المبرمة بين هيئات الضمان الاجتماعي
والمؤسسات الاستشفائية الخاصة للتكفل بالولادة.
(استدراك).

الجريدة الرسميّة – العدد 16 – المؤرّخ في 29 رجب عام 1441 الموافق 24 مارس سنة 2020 – الصفحة 7 – العمود الثاني – المادة 22 – السطر الثاني : بدلاً من : “….في المادة 20 أعلاه…….”. يقرأ : “….في المادة 21 أعلاه…….”. ………………………(الباقي بدون تغيير)………………….”. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441
الموافق 29 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة والسيّدين
الآتية أسماؤهم، بوزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد :
– حميد أوزايد، بصفته مراقبا عاما للمالية، مكلّفا
برقابة وتدقيق وتقييم وخبرة الكيانات التابعة لقطاعات
إدارات السلطة والوكالات المالية والإدارات المكلّفة بالصناعة
والمناجم والطاقة، وكذا الجماعات المحلية في المفتشية العامة
للمالية،

14 شعبان عام 1441 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21
– فاطمة الزهراء حساين، بصفتها نائبة مدير للبرمجة في
المديرية العامة للضرائب،
– السعدي ميمش، بصفته رئيسا للدراسات بالأمانة
العامة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق
29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام في المفتشية
العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، بناء على طلبهم : – كريم حدوش، بصفته مدير بعثة، – محمد سفيان حاج صدوق، بصفته مديرا للدراسات، – رياض سعيدي، بصفته مكلّفا بالتفتيش.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441
الموافق 29 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد نجادي مسقم،
بصفته مفتشا عاما للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية،
لإحالته على التقاعد.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق
29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام
للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة
والصناعة التقليدية – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد بن علي عمشة، بصفته مديرا عاما للصناعة التقليدية والحرف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية – سابقا. 8 أبريل سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441
الموافق 29 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة وطفة
بسطة، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق
29 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام
للوكالة الوطنية للتشغيل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يعيّن السيّد عبد القادر جابر، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتشغيل.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441 الموافق 29 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 4 شعبان عام 1441
الموافق 29 مارس سنة 2020، يعيّن السيّد رشيد لعطاوي،
مديرا عاما لهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات
البناء والأشغال العمومية والري.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25
مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير
الجهوي للميزانية بالجزائر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد لونيس، بصفته مديرا جهويا للميزانية بالجزائر، لإحالته على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية جيجل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441
الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد لمنور
مسعودي، بصفته مديرا للطاقة في ولاية جيجل، لإحالته
على التقاعد.

14 شعبان عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
8 أبريل سنة 2020 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق
31 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائب
مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد سليم بابا أحمد، بصفته نائب مدير للتكوين عن طريق الشبكة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الثقافة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441
الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فاطمة
الزهراء سنوسي، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص
بوزارة الثقافة، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25
مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة
بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران
والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة رشيدة آيت عيسى، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفها بوظيفة أخرى.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441
الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فضيلة
علام، بصفتها نائبة مدير لبطاقية السكن بوزارة السكن
والعمران والمدينة، لإحالتها على التقاعد.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25
مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التعمير
والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيسمسيلت.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد بوبكر سايح، بصفته مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيسمسيلت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441
الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد توفيق
بوتريد، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير
العقاري في ولاية تيزي وزو.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25
مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب
للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية
بالمنيعة في ولاية غرداية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد العيد جقاوة، بصفته مديرا منتدبا للموارد المائية والبيئة بالمقاطعة الإدارية بالمنيعة في ولاية غرداية.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441
الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى ابتداء من 2 مارس سنة
2020، مهام السيّدة حورية رزيني، بصفتها رئيسة
للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة
بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بسبب
الوفاة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25
مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات
بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد أحمد تميم أبي عياد، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بناء على طلبه.

14 شعبان عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441
الموافق 25 مارس سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمود سفير،
بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق
31 مارس سنة 2020، يتضمن التعيين بوزارة التعليم
العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : – شاريف ابن بولعيد، مفتشا بالمفتشية العامة للبيداغوجيا، – مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير للبحث التكويني والتأهيل الجامعي، – عبد المجيد بن عين السمن، نائب مدير لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، – ياسين بلخوجة، نائب مدير لأنظمة الإعلام.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441 الموافق 31 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مدير المعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 6 شعبان عام 1441
الموافق 31 مارس سنة 2020، يعيّن السيّد سليم بابا أحمد،
مديرا للمعلوماتية ومنظومات الإعلام بوزارة التكوين
والتعليم المهنيين.
8 أبريل سنة 2020 م
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25
مارس سنة 2020، يتضمن تعيين مفتشة
بالمفتشية العامة لوزارة السكن والعمران
والمدينة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، تعيّن السيّدة رشيدة آيت عيسى، م فت شة ب المفتشية ال ع امة ل وزارة الس كن والع م ران والمدينة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441
الموافق 25 مارس سنة 2020، يعيّن السيّد عمار شرقي، رئيسا
لديوان وزيرة العلاقات مع البرلمان.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25
مارس سنة 2020، يتضمن تعيين رئيس دراسات
بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1441 الموافق 25 مارس سنة 2020، يعيّن السيّد عبد السلام سوادة، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العلاقات مع البرلمان. قرارات، مقررات، آراء وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يحدد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–291 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–292 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–03 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 جانفي سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–04 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 جانفي سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–05 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 جانفي سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتندوف، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 شعبان عام 1439 الموافق 19 أبريل سنة 2018 الذي يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد التصنيف النموذجي للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنّف الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية في الصنف ”أ”، القسم .”2” المادة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للدواوين الوطنية للحظائر الثقافية وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

14 شعبان عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مدير أ 2 م رئيس دائرة أ 2 م- 1 الحماية القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة (بالمقر) الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية رئيس دائرة حفظ التراث أ 2 م- 1 الثقافي والطبيعي للحظيرة (بالمقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمناصب الزيادة التعيين الاستدلالية 1008 – مرسوم 363 – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف. من الوزير – متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في 363 علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات قرار من الأقدمية بصفة موظف. من – مهندس معماري للممتلكات الثقافية الوزير والعقارية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس معماري للدولة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 أبريل سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية – رئيس دائرة تثمين التراث أ 2 م- 1 363 – الثقافي والطبيعي للحظيرة – (بالمقر) – – رئيس دائرة إدارة أ 2 م- 1 363 الدواوين الوسائل الوطنية (بالمقر) – للحظائر الثقافية – رئيس قسم (خارج المقر) أ 2 م- 1 363

الجزائريّة / العدد 21 21 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، قرار يثبت خمس (5) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. الوزير ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مستشار ثقافي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) قرار سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. الوزير متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مهندس معماري للممتلكات الثقافية قرار والعقارية، على الأقل، يثبت خمس من (5) سنوات من الأقدمية بصفة الوزير موظف. ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس معماري للدولة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 شعبان عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس مصلحة المراقبة أ 2 م- 2 القانونية للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة (بالمقر) الدواوين الوطنية للحظائر – رئيس الثقافية مصلحة المخطط العام لتهيئة الحظيرة أ 2 م- 2 – رئيس مصلحة حماية وتأمين الترات الثقافي والطبيعي للحظيرة – رئيس مصلحة الجرد – رئيس مصلحة الدراسات العلمية والتقنية (بالمقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين الاستدلالية – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات 218 من الأقدمية بصفة موظف. – متصرف رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من مدير ملحق بالحفظ، متحصل على الديوان شهادة ليسانس في علم الآثار يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.

– مهندس معماري للممتلكات الثقافية والعقارية، على الأقل، مقرر يثبت ثلاث (3) سنوات من من الأقدمية بصفة موظف. مدير الديوان ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس معماري للدولة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 أبريل سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية – رئيس مصلحة أ 2 م- 2 218 التوثيق – والأرشيف (بالمقر) – – الدواوين – الوطنية - ¢ù»FQ للحظائر áë∏°üe الثقافية §»°ûæàdG أ 2 م- 2 218 –

  • ¢ù»FQ áë∏°üe ∫ɰüJ’G – )ô````≤ŸÉH( – رئيس – مصلحة على أ 2 م- 2 218 مستوى دائرة إدارة الوسائل – (بالمقر) الجزائريّة / العدد 21 23 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية مقرر بصفة موظف. من وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مدير على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات الديوان من الأقدمية بصفة موظف. المكتبي والوثائقي وأمين المحفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من الأقدمية بصفة موظف. من مستشار ثقافي رئيسي، على الأقل، مدير يثبت ثلاث (3) سنوات من الديوان الأقدمية بصفة موظف. ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. مدير متصرف محلل أو متصرف، أو الديوان رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي رئيس قسم فرعي للحماية القانونية للتراث أ 2 م- 2 الثقافي والطبيعي للحظيرة والجرد (خارج المقر) الدواوين الوطنية للحظائر الثقافية رئيس قسم فرعي أ 2 م- 2 للتنشيط والإعلام (خارج المقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمانصب التعيين الاستدلالية – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – مهندس معماري للممتلكات 218 الثقافية والعقارية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر – متصرف رئيسي، على الأقل، من يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. الديوان – ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مهندس معماري للدولة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر 218 من الأقدمية بصفة موظف. من مدير – مستشار ثقافي رئيسي، على الديوان الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. – ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مستشار ثقافي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 8 أبريل سنة 2020 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الزيادة الصنف القسم السلّمي الاستدلالية رئيس قسم – فرعي لإدارة أ 2 م- 2 218 الوسائل (خارج المقر) – – رئيس فرع على مستوى أ 2 م- 3 131 مصلحة المراقبة القانونية – الدواوين للتراث الوطنية الثقافي للحظائر والطبيعي – الثقافية للحظيرة (بالمقر) – رئيس فرع على مستوى : – – مصلحة المخطط أ 2 م- 3 131 العام لتهيئة الحظيرة – مصلحة – حماية وتأمين التراث الثقافي – والطبيعي للحظيرة – مصلحة الجرد – – مصلحة الدراسات العلمية والتقنية (بالمقر) الجزائريّة / العدد 21 25 طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات من الأقدمية بصفة من موظف. مدير متصرف محلل أو متصرف، أو الديوان رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مقرر متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف. مدير ملحق بالحفظ، متحصل على الديوان شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. متصرف محلل أو متصرف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسّم، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. مهندس معماري للممتلكات مقرر الثقافية والعقارية، على الأقل، من مرسّم، يثبت سنتين (2) من مدير الأقدمية بصفة موظف. الديوان ملحق بالحفظ، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مهندس معماري للدولة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلّمي رئيس فرع على مستوى مصلحة أ 2 م- 3 التوثيق والأرشيف (بالمقر) رئيس فرع على مستوى : الدواوين الوطنية – مصلحة أ 2 م- 3 للحظائر التنشيط الثقافية – مصلحة الاتصال (بالمقر) رئيس فرع على مستوى المصالح أ 2 م- 3 التابعة لدائرة إدارة الوسائل (بالمقر) 8 أبريل سنة 2020 م طريقة شروط الالتحاق بالمنصب الزيادة التعيين الاستدلالية – محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية 131 بصفة موظف. – وثائقي أمين محفوظات رئيسي، مقرر على الأقل، مرسم، يثبت سنتين من (2) من الأقدمية بصفة موظف. مدير – المكتبي والوثائقي وأمين الديوان المحفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – محافظ التراث الثقافي، على الأقل، مرسم، متحصل على شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة 131 موظف. – مستشار ثقافي رئيسي على الأقل، مقرر مرسم، يثبت سنتين (2) من من الأقدمية بصفة موظف. مدير – ملحق بالحفظ، متحصل على الديوان شهادة ليسانس في علم الآثار، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – مستشار ثقافي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت مقرر سنتين (2) من الأقدمية بصفة من 131 موظف، مدير – متصرف محلل أو متصرف، أو الديوان رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 14 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 8 أبريل سنة 2020 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذي يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزير الثقافة بالنيابة محمد لوكال حسن رابحي عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الموارد المائية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية في المدن الكبرى وبعض المدن الجديدة، في مصالح ومكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الموارد المائية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18–337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 21 27 يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم الرئاسي رقم 18–337 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديريات المنتدبة للموارد المائية للمقاطعات الإدارية حسبما هو محدد في الملحق بالمرسوم الرئاسي المذكور أعلاه، في مصالح ومكاتب. المادة 2 : تنظم المديريات المنتدبة للموارد المائية في مصلحتين (2) : – مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي، – مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير. المادة 3 : تنظم مصلحة حشد الموارد المائية والري الفلاحي في مكتبين (2) : – مكتب حشد الموارد المائية، – مكتب الرّي الفلاحي. المادة 4 : تنظم مصلحة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، في مكتبين (2) : – مكتب التزويد بالمياه الصالحة للشرب، – مكتب التطهير. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة .2019 وزير المالية وزير الموارد المائية محمد لوكال علي حمام عن الوزير الأول، وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة