مرسوم رئاسي رقم 90-359 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية. 1575
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع وزير الشؤون الخارجية في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليهما وفقا لأحكام الدستور، وتحت السلطة السامية لرئيس الجمهورية بتنفيذ العمل الديبلوماسي وقيادة السياسة الدولية التي تسلكها الدولة ويطلع الحكومة على نتائج عمله.
المادة 2
فتح المادةيسهر وزير الشؤون الخارجية على وحدة العمل الديبلوماسي في الخارج ووحدة الدفاع عن مصالح الدولة ورعاياها من خلال الممثليات الديبلوماسية والقنصلية يختص وزير الشؤون الخارجية أو الأشخاص / العدد 50 4 جمادى الأولى عام 1411 ه والثقافي والاجتماعي والعلمي مع الحكومات الأجنبية وتحديدها وتنفيذها، ويتولى مراقبتها ومتابعتها وتقييم نتائجها.
المادة 8
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية، في نطاق ممارسة صلاحياته تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
أي طور من أطوار دراسة مقترح معطيات ضرورية لتحديد كيفيات إعداد سياسة علاقات البلد الخارجية وتطبيقها .
- جميع عمليات إعداد معاهدات او اتفاقيات واتفاقيات دولية لنصوص وتنظيمات تتعلق بالمهام المحددة للوزارة والممثليات الديبلوماسية والقنصلية والأعمال المسندة | إليها.
استعمال الوسائل المختلفة الأنواع الموضوعة تحت المفوضون قانونا من لدن رئيس الدولة للتعبير عن مواقف تصرف الوزارة فيما يتفق والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيختص وزير الشؤون الخارجية باستلام مراسلات رؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى الحكومة الجزائرية وبالتزام الدولة لدى الحكومات الأجنبية
المادة 4
فتح المادةيعد وزير الشؤون الخارجية الاتفاقيات الدولية الملزمة للدولة الجزائرية. ويعد عند الاقتضاء بالاتصال مع الوزارات الأخرى، جميع البرامج والمخططات ومشاريع الاتفاقيات مع الحكومات الأجنبية.
المادة 5
فتح المادةيتولى وزير الشؤون الخارجية، بالاتصال مع أعضاء الحكومة المعنيين تحضير اللقاءات والمؤتمرات الدولية ويمثل الدولة الجزائرية في جميع المنظمات الدولية أو الجهوية أو الاقليمية التي تكون الجزائر عضوا فيها.
المادة 6
فتح المادةيعقد وزير الشؤون الخارجية، باسم الدولة الجزائرية، المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الأطراف، وكذلك المفاوضات التي تجرى مع الهيئات الدولية.
ويخول توقيع جميع العقود والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح.
غير أنه يمكن أن تسند الى سلطة أخرى قيادة مفاوضة وانهاؤها بتفويض من وزير الشؤون الخارجية.
المادة 7
فتح المادةينشط وزير الشؤون الخارجية، في مجال التعاون الثنائي، وينسق تحضير جميع الأعمال والعمليات المخصصة لترقية التعاون الاقتصادي والمالي والتجاري
المادة 9
فتح المادةينشط وزير الشؤون الخارجية في مجال العلاقات المتعددة الأطراف وينسق إعداد مشاركة الجزائر في المؤتمرات ذات الطابع الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو الثقافي أو الاجتماعي والعلمي على الصعيدين العالمي والجهوي.
المادة 10
فتح المادةيسعى وزير الشؤون الخارجية إلى المصادقة على الاتفاقيات والاتفاقات والبروتوكولات واللوائح الدولية التي توقعها الجزائر أو التي تلتزم بها كما يسعى الى نشرها، وكذلك الأمر فيما يخص تجديد هذه الاتفاقيات أو الانسحاب منها.
المادة 11
فتح المادةيختص وزير الشؤون الخارجية بتفسير المعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات واللوائح الدولية ويدافع عن تفسير الدولة الجزائرية لدى الحكومات الاجنبية وعند الاقتضاء، لدى المنظمات أو المحاكم الدولية أو الوطنية.
المادة 12
فتح المادةيطلع الوزارء الآخرون وزير الشؤون الخارجية على جميع القضايا التي يمكن أن يكون لها أثر على السياسة الخارجية، كما يطلع وزير الشؤون الخارجية بدوره الوزراء على ما يتوفر لديه من معلومات قد تهمهم.
المادة 13
فتح المادةيقدر وزير الشؤون الخارجية فيما إذا كان من الملائم أن ترسل الوزارات الأخرى والهيئات العمومية وفودا الى الخارج. ويشارك بحكم القانون في نشاط هذه الوفود لاسيما من خلال البعثات الديبلوماسية المعتمدة في البلدان التي تستقبل تلك الوفود .. 4 جمادى الأولى عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةتوضع ممثليات الادارات الجزائرية والمؤسسات والهيئات العمومية تحت سلطة رئيس البعثة الديبلوماسية المعتمد في البلد الذي هي مستقرة فيه.
وتطلع البعثات الديبلوماسية على نشاط هذه الممثليات وتقدم تقارير دورية عن سيرها.
المادة 15
فتح المادةتمارس وزارة الشؤون الخارجية سلطتها الادارية على المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج.
المادة 16
فتح المادةتشترك وزارة الشؤون الخارجية في إعداد أي قرار يهم الأشخاص الجزائريين الطبيعيين أو المعنويين المقيمين في الخارج أو الأجانب المقيمين في الجزائر.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 84-165 | المؤرخ في 14 يوليو سنة 1984، المذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-403
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبرسنة 1990 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. . . . 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 02-403
مرسوم رئاسي رقم 02-403 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بجمهورية مصر العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-308
مرسوم تنفيذي رقم 01-308 مؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، يتضمن إحداث المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 01-255
مرسوم رئاسي رقم 01-255 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 5 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا). 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بالجمهورية الفرنسية. 29 سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي 29 سنة 2000 ، يحدد مقر المركز الثقافي 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1421 الموافق 6 يناير سنة 2001 ، يحدد شروط وكيفيات استيراد، واقتناء، وحيازة وحمل الأسلحة والذخيرة من قبل بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-208
مرسوم تنفيذي رقم 2000-208 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية. 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 15 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-207
مرسوم تنفيذي رقم 2000-207 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بجمهورية مصر العربية
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-193
مرسوم رئاسي رقم 2000-193 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-441
مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
-
مرسوم رئاسي رقم 98-49
مرسوم رئاسي رقم 98-49 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرانكفورت إلى برلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-154
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 المادة 32 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 31
-
مرسوم رئاسي رقم 97-02
مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 97-498
مرسوم رئاسي رقم 97-498 مؤرخ في 27 شعبان عام 1418 الموافق 27 ديسمبر سنة 1997، يتعلق بالتسيير الإداري والمالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-263
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
-
مرسوم رئاسي رقم 97-447
مرسوم رئاسي رقم 97-447 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طربلس (ليبيا) 6
-
مرسوم رئاسي رقم 96-441
مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية 26
-
مرسوم رئاسي رقم 96-442
مرسوم رئاسي رقم 96-442 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
مرسوم رئاسي رقم 95-141
مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 94-286
مرسوم رئاسي رقم 94-286 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 93-272 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-165
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.