مرسوم رئاسي رقم 97-447
مرسوم رئاسي رقم 97-447 مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طربلس (ليبيا) 6
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في طرابلس (ليبيا).
يمتد اختصاص هذا المركز القنصلي، باستثناء دائرة اختصاص المركز القنصلي للجزائر في سبها، إلى باقي إقليم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 97-447
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.