قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المترشحون 400 الأوائل الذين يختارون حسب الترتيب الأفضلي على أساس المعدل العام المتحصل عليه خلال سنوات التدرج والذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية :
- حيازة على الأقل شهادة دراسات التدرج أو ما يعادلها، بلوغ سن المترشح الخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير من سنة 2002، أن يكون من جنسية جزائرية وزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية علوم الاتصال والإعلام
- العلوم القانونية والإدارية
- الاقتصاد والمالية والتجارة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 4
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد المناصب المطلوب شغلها للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين بإثنين وخمسين (52) منصبا ، وفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب إرسال ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للموارد / مديرية الموظفين / وزارة الشؤون الخارجية، 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر).
يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
- طلب كتابي للمشاركة نسخة طبق الأصل من الشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- كشف النقاط المتحصل عليها خلال سنوات الليسانس الأربعة،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه مستخرج من شهادة السوابق القضائية البطاقة رقم (3)
- مستخرج من شهادة الميلاد
- وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
- شهادة طبيّة تثبت أن المترشح معافى من كل عاهة تتنافى مع ممارسة المهام الدبلوماسية والقنصلية صورتان (2) شمسيتان.
- ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح
- نسخة طبق الأصل تثبت صفة ابن الشهيد
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. / العدد 26 3 صفر مام 1423 16 أبريل سنة 2002 م
المادة 7
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات تتكون من :
مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، أساتذة جامعيين يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين.
المادة 8
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء المسابقة وتاريخ ذلك.
يتعين على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ مالي قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا اختياريا واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
أولا - الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامة :
المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 20/8.
- اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6. 3 صفر عام 1423 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2002 م
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
ثانيا - الاختبار الاختياري :
يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى، (المدة : ساعة وثلاثون دقيقة).
ثالثا الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل . والتلخيص النقطة الإقصائية : أقل من 20/7).
المادة 10
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
تحدد هذه اللجنة عددهم وترتيبهم حسب الأفضلية.
يخطر المترشحون الذين يتم قبولهم بصفة فردية وعن طريق الصحافة.
المادة 11
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة بيداغوجية تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط قائمة المترشحين لإجراء الامتحان الشفوي وفقا للترتيب بالأفضلية.
المادة 12
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم تتشكل من أعضاء اللجنة البيداغوجية. وتحدد اللجنة الأسئلة المختارة على أساس مواضيع البرنامج المرجعي المرفق بهذا القرار، التي يتم عرضها على المترشح والمدة المخصصة لتحضير العرض وكذا مدة المناقشة.
المادة 13
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20). وتكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين (2) لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 14
فتح المادةيعلن عن قبول، وفق الترتيب بالأفضلية، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة (20/10).
يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة القبول الإضافية.
المادة 15
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة المترشحين المسجلين في القائمة الإضافية المذكورة في المادة 14 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002.
عن وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين أولا الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى
- الحضارات والثقافات المعاصرة
- الحضارة الإسلامية
- تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام
- المغرب العربي
- تاريخ الجزائر المعاصر
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية
- مشاكل التنمية في الجزائر
- ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب.
ثانيا الاقتصاد والمالية والتجارة :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية
- نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية
- المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة
- اتفاقات الشراكة ومناطق التبادل الحر
- اتفاقات الشراكة للتنمية الاقتصادية
- السياسات الطاقوية في العالم.
ثالثا القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام
- قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص
- أشخاص القانون الدولي
- حقوق الإنسان / العدد 26 3 صفر عام 1423 16 أبريل سنة 2002 م
- القانون الإنساني
- قانون البحار
- المبادىء العامة للقانون الدستوري
- القانون الدستوري المقارن
- النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي في الجزائر
- التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
- نزع السلاح
- العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز
- التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية الاتحاد الإفريقي،
- المنازعات في إفريقيا.
رابعا اللغات الأجنبية :
- اللغة الأجنبية الأولى
- اللغة الأجنبية الثانية.
خامسا اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري :
تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل الإشارة : * التحرير الإداري :
مرسوم، قرار ، تعليمة، منشور، محضر، تقرير، عرض، مذكرة برقية. * تحرير وثيقة دبلوماسية :
مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية، مذكرة شفوية.
سادسا - اختبار شفوي :
- مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 99-07
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
- مرسوم رئاسي رقم 96-442
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.