قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه :
المترشحون الحائزون على الأقل شهادة دراسات ما بعد التدرج أو ما يعادلها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير من سنة 2001.
في حدود 5% من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارت العمومية والحائزون على الأقل، شهادة التدرج أو ما يعادلها.
كما يشترط على المرشح :
- أن يكون من جنسية جزائرية وزوجه
- أن يعرف لغتين أجنبيتين على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتشمل شهادات دراسات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية . علوم الاتصال والإعلام
- العلوم القانونية والإدارية
- اللغات والآداب
- الاقتصاد والمالية والتجارة علم الاجتماع،
- التاريخ والجغرافية.
المادة 4
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتحدد المناصب المطلوب شغلها بثلاثين (30) منصبا ، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ووفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن ملف الترشح الموجه بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام إلى المديرية العامة للموارد / مديرية الموظفين / وزارة الشؤون الخارجية، 1 شارع ابن بطران المرادية (الجزائر) الوثائق الآتية :
- طلب كتابي للمشاركة نسخة طبق الأصل من الشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها،
- مستخرج من شهادة الميلاد وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل عاهة تتنافى مع ممارسة المهام الدبلوماسية والقنصلية 35
- صورتان (2) شمسيتان.
- ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح
- نسخة طبق الأصل تثبت صفة ابن الشهيد يجب أن يكمل هذا الملف في حالة النجاح بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه، مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.
المادة 7
فتح المادةتفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات تتكون من :
مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية رئيسا، مكلف بالدراسات والتلخيص، ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نائب مدير الشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 8
فتح المادةيخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم عن طريق البريد والصحافة بافتتاح المسابقة وبمراكز إجراء المسابقة وتاريخ ذلك.
يتعين على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ مالي قدره 400 دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
أولا الاختبارات الكتابية :
- اختبار في الثقافة العامة :
المدة : أربع (4) ساعات المعامل : أربعة (4) النقطة الإقصائية : أقل من 20/8. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اختبار في الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
اختبار في القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
اختبار في مادة اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بلغة أجنبية :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
- اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
- اختبار اختياري : يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية.
تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة
(10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى، المدة : ساعة وثلاثون دقيقة).
ثانيا الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر وزارة الشؤون الخارجية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل . والتلخيص النقطة الإقصائية : أقل من 20/7).
المادة 10
فتح المادةيشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م تحدد هذه اللجنة عددهم وترتيبهم حسب الأفضلية.
يخطر المترشحون الذين يتم قبولهم بصفة فردية وعن طريق الصحافة.
المادة 11
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط قائمة المترشحين لإجراء الامتحان الشفوي وفقا للترتيب بالأفضلية ويمكن للجنة أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا المجال.
المادة 12
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا،
- سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد لجنة التحكيم ما يأتي :
الأسئلة المختارة على أساس مواضيع البرنامج المرجعي، والتي يتم عرضها على المترشح، المدة المخصصة لتحضير العرض ومدة المناقشة.
المادة 13
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من الأعضاء الآتي ذكرهم :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للموارد بوزارة الشؤون الخارجية مفتش بوزارة الشؤون الخارجية مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية، أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 14
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20). وتكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين (2) لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي.
المادة 15
فتح المادةيعلن عن النجاح النهائي في المسابقة للمترشحين الثلاثين (30) الأوائل وفقا للترتيب بالأفضلية من بينهم ثلاثة (3) مترشحين تطبيقا للفقرة 2 من المادة 2 من هذا القرار.
المادة 16
فتح المادةيفقد كل مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهر من تاريخ إبلاغه حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة المترشحين الناجحين على أساس الاستحقاق.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1422 الموافق 8 أكتوبر سنة 2001.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد 37 الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين أولا الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى
- الحضارات والثقافات المعاصرة
- الحضارة الإسلامية
- تاريخ الدبلوماسية الديمقراطية والتعددية الحزبية تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام
- المغرب العربي
- تاريخ الجزائر المعاصر
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية مشاكل التنمية في الجزائر ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر الإرهاب ثانيا الاقتصاد والمالية والتجارة :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية نظام المبادلات التجارية الدولية العولمة والشمولية
- المؤسسات المالية الدولية المديونية الخارجية وإعادة الجدولة
- اتفاقات الشراكة للتنمية الاقتصادية
- - - السياسات الطاقوية في العالم ثالثا القانون والعلاقات الدولية والعلوم السياسية :
- المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام
- قواعد ومبادىء القانون الدولي الخاص أشخاص القانون الدولي حقوق الإنسان القانون الإنساني 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قانون البحار المبادىء العامة للقانون الدستوري القانون الدستوري المقارن
- النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي الجزائري التسوية السلمية للخلافات معاهدتا فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية نزع السلاح العلاقات الأورو - متوسطية حركة بلدان عدم الانحياز التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المنظمات غير الحكومية منظمة الوحدة الإفريقية
- المنازعات في إفريقيا رابعا - امتحان في اللغة العربية بالنسبة للذين يمتحنون بلغة أجنبية.
خامسا اللغات الأجنبية :
اللغة الأجنبية الأولى
- اللغة الأجنبية الثانية سادسا اختبار اختياري للتحرير الدبلوماسي أو الإداري :
تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل الإشارة :
التحرير الإداري :
مرسوم، قرار ، تعليمة، منشور، محضر، تقرير، عرض مذكرة، برقية تحرير وثيقة دبلوماسية :
مذكرة موجهة لبلد أو لمنظمة دولية مذكرة شفوية سابعا - اختبار شفوي :
مقابلة مع لجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين مواضيع البرنامج المرجعي. / العدد 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 99-07
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
- مرسوم رئاسي رقم 96-442
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.