قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الشؤون الخارجية 26
المادة الأولى
فتح المادةتحدث وزارة الشؤون الخارجية نشرة رسمية تسمّى " النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية ".
المادة 2
فتح المادةتحتوي النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية على ما يأتي :
مراجع النصوص التشريعية والتنظيمية والمناشير والتعليمات التي تخص وزارة الشؤون الخارجية، وعند الاقتضاء، محتوى جميع هذه النصوص نفسها،
- المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لوزارة الشؤون الخارجية، والمقررات المتعلقة 6 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية بأصناف الموظفين التي لا تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- القائمة التي تتضمن الحركة الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 3
فتح المادةتصدر النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجيّة كلّ ثلاثة أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية.
المادة 4
فتح المادةتكون النشرة الرسمية لوزارة الشؤون الخارجية في شكل مصنف، يحدد وزير الشؤون الخارجية بمقرّر ، حجمه وخصائصه التقنية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995.
وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية محمد الصالح دمبري علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.