مرسوم رئاسي رقم 96-441 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-404

    « يلغى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 المؤسسات الأوروبية. 35 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 36 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع 36

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الغربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الوسطى والشرقية. أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35

  • قرار

    قراران مؤرخان في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 31 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 31

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي وجامعة الدول العربية. 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق السياسية الدولية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. 3 أول ديسمبر سنة 2002 م

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 32 تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. 32

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق القانونية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا. 34

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 30 تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 29 تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. 29

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

  • مرسوم رئاسي رقم 02-404

    مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1423 الموظفين الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 27

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل التقنية

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل والوسائل

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.