مرسوم رئاسي رقم 96-441 مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 9 ديسمبر سنة 1996، يحدد تنظيم الإدارة 5
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية الموضوعة تحت سلطة الوزير، الذي يساعده الأمين العام ، زيادة على ديوان الوزير، على المديريات العامة والمديريات الآتية :
- المديرية العامة للتشريفات
- المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف، المديرية العامة للبلدان العربية المديرية العامة لإفريقيا،
- المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- المديرية العامة لأمريكا، المديرية العامة لأوروبا المديرية العامة للشؤون القنصلية
- المديرية العامة للموارد مديرية الشؤون القانونية مديرية الاتصال والإعلام مديرية المصالح التقنية.
المادة 2
فتح المادةيتكون ديوان الوزير من :
- رئيس الديوان عشرة (10) سفراء مستشارين، ثمانية (8) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص
- خمسة (5) ملحقين بالديوان.
المادة 3
فتح المادةتنظم المديريات العامة المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي أدناه.
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للتشريفات على مديرية واحدة وهي مديرية التشريفات.
تتكون مديرية التشريفات من ثلاث (3) مديريات فرعية، و هي :
- المديرية الفرعية للحصانات والامتيازات المديرية الفرعية للمراسيم والزيارات والمؤتمرات
- المديرية الفرعية للمستندات ووثائق السفر.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للعلاقات المتعددة الأطراف على ثلاث ( 3 ) مديريات، وهي :
مديرية الشؤون السياسية الدولية مديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية.
تتكون مديرية الشؤون السّياسية الدولية من مديريتين فرعيتين (2) و هما :
المديرية الفرعية لمنظمة الأمم المتحدة والمؤتمرات الإقليمية
- المديرية الفرعية لنزع السلاح ومسائل الأمن الدولي.
العدد 78 4 شعبان عام 1417 ه تتكون مديرية الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية، وهي :
المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية والثقافية الدولية، المديرية الفرعية للشؤون العلمية والتقنية الدولية المديرية الفرعية للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان.
تتكون مديرية الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
المديرية الفرعية للشؤون الاقتصادية والمالية المتعددة الأطراف، المديرية الفرعية للتعاون مع الهيئات المتخصصة.
المادة 6
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للبلدان العربية على مديريتين اثنتين، وهما :
- مديرية المغرب العربي، مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية.
تتكون مديرية المغرب العربي من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
- المديرية الفرعية لبلدان المغرب العربي، المديرية الفرعية لاتحاد المغرب العربي.
تتكون مديرية المشرق العربي وجامعة الدول العربية من مديريتين فرعيتين (2) وهما:
المديرية الفرعية لبلدان المشرق العربي، المديرية الفرعية لجامعة الدول العربية.
المادة 7
فتح المادةتشتمل المديرية العامة لإفريقيا على مديرية واحدة، وهي مديرية إفريقيا.
تتكون مديرية إفريقيا من أربع ( 4 ) مديريات فرعية، وهي :
- المديرية الفرعية لبلدان الساحل المديرية الفرعية لبلدان إفريقيا الوسطى والغربية، المديرية الفرعية لبلدان إفريقيا الشرقية والجنوبية 4 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية المديرية الفرعية لمنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا على مديرية واحدة، وهي مديرية آسيا وأوقيانوسيا.
تتكون مديرية آسيا وأوقيانوسيا من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
المديرية الفرعية لبلدان أسيا الشرقية والشمالية، المديرية الفرعية لبلدان أوقيانوسيا والمحيط الهادي وآسيا الغربية والجنوبية.
المادة 9
فتح المادةتشتمل المديرية العامة لأمريكا على مديرية واحدة، وهي مديرية أمريكا.
تتكون مديرية أمريكا من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
- المديرية الفرعية لبلدان أمريكا الشمالية المديرية الفرعية لبلدان أمريكا اللاتينية وجزر الكاراييب.
المادة 10
فتح المادةتشتمل المديرية العامة لأوروبا على ثلاث ( 3 ) مديريات، و هي :
مديرية التعاون مع المؤسسات الأوروبية، مديرية بلدان أوروبا الغربية مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية.
تتكون مديرية التعاون مع المؤسسات الأوروبية من مديريتين فرعيتين (2 ) وهما :
المديرية الفرعية للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأوروبية المتوسطية
- المديرية الفرعية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
تتكون مديرية بلدان أوروبا الغربية من ثلاث
(3) مديريات فرعية، و هي :
- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الشمالية
- المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الجنوبية المديرية الفرعية لبلدان أوروبا الغربية.
تتكون مديرية بلدان أوروبا الوسطى والشرقية من مديريتين فرعيتين (2) وهما :
المديرية الفرعية للدول الأعضاء في مجموعة الدول المستقلة مديرية بلدان أوروبا الشرقية والبلقان.
المادة الأولى
فتح المادة1 : تشتمل المديرية العامة للشؤون القنصلية على مديريتين اثنتين، و هما :
مديرية حماية الرعايا الجزائريين بالخارج مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم.
تتكون مديرية حماية الرعايا الجزائريين بالخارج من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية ، وهي :
- المديرية الفرعية للقانون الأساسي ، للأشخاص والشؤون الاجتماعية والاتفاقات
- المديرية الفرعية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، المديرية الفرعية للحالة المدنية وديوان القنصلية.
تتكون مديرية تنقل الأجانب وإقامتهم من مديريتين فرعيتين ( 2 ) وهما :
- المديرية الفرعية للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية
- المديرية الفرعية للشؤون القضائية والإدارية.
المادة 12
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للموارد على مديريتين اثنتين، وهما :
مديرية الموظفين مديرية المالية والوسائل.
تتكون مديرية الموظفين من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية، و هي :
المديرية الفرعية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين، المديرية الفرعية للموظفين الإداريين والتقنيين،
- المديرية الفرعية للشؤون العامة.
تتكون مديرية المالية والوسائل من أربع ( 4 ) مديريات فرعية، و هي :
- المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والأملاك 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المديرية الفرعية للتسيير المالي للمناصب الدبلوماسية والقنصلية المديرية الفرعية للوسائل العامة.
المادة 13
فتح المادةتتكوّن مديرية الاتصال والإعلام من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية، وهي :
- المديرية الفرعية للتحليل وتسيير الإعلام المديرية الفرعية للوثائق والمنشورات
- المديرية الفرعية للعلاقات مع وسائل الإعلام.
المادة 14
فتح المادةتتكوّن مديرية الشؤون القانونية من مديريتين فرعيتين ( 2 ) وهما :
- المديرية الفرعية للاتفاقات الدولية
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية.
المادة 15
فتح المادةتتكون مديرية المصالح التقنية من خمس ( 5 ) مديريات فرعية، و هي :
المديرية الفرعية للحقيبة الدبلوماسية والبريد،
- المديرية الفرعية للإعلام الآلي، المديرية الفرعية لتسيير الأرشيف
- المديرية الفرعية للاتصالات اللاسلكية المديرية الفرعية للشفرة.
المادة 16
فتح المادةيحدد وزير الشؤون الخارجية بقرار، تنظيم مكاتب الإدارة المركزية التي يتراوح عددها من اثنين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 17
فتح المادةيحدد التعداد اللازم لسير هياكل وزارة الشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة في.
المرسوم التنفيذي رقم 90-361 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 و المذكور أعلاه. / العدد 78 4 شعبان عام 1417ه
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996.
اليمين زروال /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- + 61 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 02-404
« يلغى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 المؤسسات الأوروبية. 35 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 36 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون مع 36
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الغربية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الرعايا الجزائريين بالخارج
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 الوسطى والشرقية. أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير بلدان أوروبا 35
-
قرار
قراران مؤرخان في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 31 تفويض الإمضاء إلى المفتش العام. 31
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي وجامعة الدول العربية. 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المغرب 33 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المشرق 34
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق العربي
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق السياسية الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم. 3 أول ديسمبر سنة 2002 م
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 32 تفويض الإمضاء إلى مدير إفريقيا. 32
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1423 الموافق 8 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير أمريكا. 34
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 30 تفويض الإمضاء إلى المدير العام لأمريكا
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن 29 تفويض الإمضاء إلى المدير العام لإفريقيا
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبلدان العربية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
مرسوم رئاسي رقم 02-404
مرسوم رئاسي رقم 02-404 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادي الثانية عام 1423 الموظفين الموافق 20 غشت سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير 27
-
قرار
قرارات مؤرخة في 16 ذي القعدة عام 1422 الموافق 30 يناير سنة 2002، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1423 الموافق 7 أكتوبر سنة 2002، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية والعلمية والتقنية الدولية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير تنقل الأجانب وإقامتهم 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل التقنية
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 2000 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل والوسائل
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.