مرسوم رئاسي رقم 95-141 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 95-141 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ، يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية. 5

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-141

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 97-02

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ورقم 95-218 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • مرسوم رئاسي رقم 97-02

    مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتشريفات والمستندات والوثائق الرسمية، من أجل تسليم وثائق السفر الرّسميّة، تمديد صلاحيتها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995، يتضمن تفويضا إلى الأمين العام من أجل تسليم وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية، أو تمديد صلاحيتها. 15

  • مرسوم رقم 95-218

    مرسوم را رئاسي رقم 95-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق الرئاسي رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية . . . 17 غشت سنة 1995، يعدل المرسوم مايو سنة 1995 ، الذي يحدد شروط منح 8

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.