قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بالجمهورية الفرنسية. 29 سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي 29 سنة 2000 ، يحدد مقر المركز الثقافي 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 (الفقرة
(2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد مقر المركز الثقافي الجزائري بالجمهورية الفرنسية بباريس. 14 يناير سنة 2001 م.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
وزير الاتصال والثقافة وزير الدولة، وزير محي الدين عميمور الشؤون الخارجية عبد العزيز بلخادم وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.