قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 المادة 32 من القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان مارس سنة 1998 ، يحدّد كيفيات تطبيق أحكام عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 والمتعلقة بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفيات تطبيق أحكام المادة 32 من قانون المالية لسنة 1998، المذكورة أعلاه، والمتعلقة بإعفاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وأعوانها الدبلوماسيين والقنصليين المعتمدين بالجزائر من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص اقتناء المنتوجات المحلية وتحديد الحد الأدنى لسعر الوحدة لهذه المنتوجات.
المادة 2
فتح المادةتحدّد وزارة الشؤون الخارجية البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأعضائها الذين بإمكانهم الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا لأحكام معاهدتي فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية المذكورتين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيتم إعداد الفواتير المسلمة من الهيئات المعنية والمتعلقة بالخدمات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية والغاز والكهرباء وكذا للجمهورية الجزائرية / المعدد 23 1.5 كراء المحلات لحساب البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين وتحصيل مبالغها دون حساب الرسم على القيمة المضافة.
المادة 4
فتح المادةتستفيد المنتوجات المقتناة محلياً من طرف البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وأعوانها الدبلوماسيين أو القنصليين من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ما لم يتعد سعر الوحدة من غير الرسم على القيمة المضافة للمنتوج ولواحقه، عند الاقتضاء، خمسة عشر ( 15.000 ) ألف دينار جزائري.
المادة 5
فتح المادةتسلّم إلى المعنيين شهادة الإعفاء حسب النموذج المرفق بملحق هذا القرار. تقدّم هذه الشهادة المزودة قانونا بالمعلومات إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، وتكون مرفقة بفاتورة نموذجية يسلمها المورد.
المادة 6
فتح المادةيتم اقتناء المنتوج مع الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بعد أن تقدم للممون شهادة الإعفاء المذكورة أعلاه والتي تحمل مسبقا تأشيرة المصالح المختصة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة المالية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1418 الموافق 16 مارس سنة 1998 .
وزير الشؤون الخارجية وزير المالية أحمد عطاف عبد الكريم حرشاوي الملحق شهادة إعفاء من الرسم على القيمة المضافة ( المادة 32 من قانون المالية لسنة 1998 ) تهدي سفارة .
أطيب تحياتها إلى وزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتشرف بأن تطلب منها التفضل بالسماح للسفارة باقتناء المنتوجات المذكورة أدناه بإعفائها من الرسم على القيمة المضافة لصالح :
السيد (ة) الرتبة والوظيفة رقم البطاقة الدبلوماسية. تاريخ صدورها عدد المنتوجات طبيعة المنتوجات المبلغ الإجمالي ( بما في ذلك الرسوم ) المبلغ الإجمالي للرسم على القيمة المضافة اسم وعنوان الممون عدد الوثائق المرفقة الجزائر في ختم رئيس البعثة وتوقيعه تأشيرة وزارة الشؤون الخارجية تأشيرة وزارة المالية ( المديرية العامة للضرائب ) ( المديرية العامة للتشريفات ) ترسل هذه الوثيقة في أربع نسخ مرفقة بالفاتورة النموذجية. 22 ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رقم 64-84
- مرسوم رقم 64-85
- مرسوم رئاسي رقم 90-359
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.