قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، يتضمن تنظيم مسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين. 28
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بأسلاك الملحقين الدبلوماسيين والكتاب الدبلوماسيين والمستشارين الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في المسابقات على أساس الاختبارات : 1 للالتحاق بسلك الملحقين الدبلوماسيين :
المترشحون الحائزون على الأقل شهادة تدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة، 2 للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين : * إما المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة التي تجري فيها المسابقة، * وإما الأعوان الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل في مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية والحائزون على الأقل شهادة تدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها . 24 شعبان عام 1419 ه 3 للالتحاق بسلك المستشارين الدبلوماسيين : * الأعوان الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة من الخدمة الفعلية على الأقل في مؤسسات وإدارات وهيئات عمومية والحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو شهادة معترفا بمعادلتها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد المجاهد وابن الشهيد تخفيضا بنسبة الثلث ( 1 ) من الأقدمية المطلوبة. 3 يؤخر حدّ السّن في حدود أقصاها خمس (5) سنوات مجمعة على أساس سنة واحدة عن كل طفل مكفول ومدة مساوية للمدة المؤداة في الخدمة الوطنية.
يستفيد ابن الشهيد تأخيرا لحد السن مدته خمس
(5) سنوات.
المادة 4
فتح المادةتحدد المناصب المطلوب شغلها للالتحاق بأحد الأسلاك المذكورة أعلاه في المادة 2 أعلاه، طبقا للنسب الواردة في المادتين 19 و 20 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه وفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
- طلب المشاركة
- نسخة مصادق عليها طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو شهادة معترف بمعادلتها،
- مستخرج من عقد الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وكذا لزوجه وثيقة تثبت الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- شهادة طبيّة تثبت أنّ المترشح غير مصاب بأي مرض يتنافى وممارسة المهام الدبلوماسية والقنصلية
- شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج
- وثيقة طبق الأصل تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو صفة ابن شهيد عند الاقتضاء،
- صورتان (2) شمسيتان.
المادة 6
فتح المادةيخطر المترشحون عن طريق الصحافة، افتتاح المسابقة وتاريخ إجراء الاختبارات وكذا عدد المناصب المطلوب شغلها .
المادة 7
فتح المادةتفصل في قابلية الترشيحات والطعون المدرجة في هذا الشأن، لجنة تقنية للانتقاء تنشأ بوزارة الشؤون الخارجية، تتكون من :
مدير الموظفين (رئيسا)،
- مفتش
- مكلف بالدراسات ، والتلخيص نائب مدير الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين،
- نائب مدير الشؤون العامة،
- ممثل منتخب عن لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك المستقبل للمترشحين.
المادة 8
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفوياً يشتمل على البرنامج الملحق بهذا القرار.
الاختبارات الكتابية :
اختبار في الثقافة العامة المدة : أربع (4) ساعات المعامل : أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 20/8. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- اختبار في الاقتصاد والتجارة الدولية.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في القانون والعلاقات السياسية الدولية.
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 20/7.
- اختبار في لغة أجنبية أولى، المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
- اختبار في لغة أجنبية ثانية، المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : اثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 20/6.
- اختبار اختياري :
مصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف لإحتساب المعدل كل نقطة محصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى المدة : ساعة وثلاثون دقيقة.
ثانيا - الاختبار الشفوي :
يتمثل في إجراء مقابلة تدور حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج ويهدف هذا الاختبار إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل . والتلخيص كل نقطة تقل عن 20/9 يقصى صاحبها.
المادة 9
فتح المادةيسمح بإجراء الاختبار الشفوي للمترشحين الحاصلين على معدل في الاختبارات الكتابية يساوي 20/9 على الأقل دون الحصول على أية نقطة إقصائية.
يتم إخطار المترشحين فرادى وعن طريق الصحافة.
المادة 10
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات لجنة تتكون من :
- مدير الموظفين (رئيسا)، / العدد 93 24 شعبان عام 1419 ه
- مدير مركز الامتحان أو ممثله، أعضاء من اللجنة البيداغوجية أساتذة يعينهم مدير مركز الامتحان.
يمكن اللجنة أن تستعين بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع.
تتداول هذه اللجنة في نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي.
المادة 11
فتح المادةيجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم، تتكون من :
مدير عام (رئيسا)، خبير يمارس عمله بمؤسسة أو إدارة عمومية عضو من اللجنة البيداغوجية أستاذ يعينه مدير مركز الامتحان.
تحدد لجنة التحكيم الأسئلة المعروضة للاختيار على المترشح على أساس مواضيع البرنامج المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه وكذلك المدة الممنوحة لتحضير العرض ومدة المناقشة.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة القبول البيداغوجية من :
- المدير العام للموارد أو مدير الموظفين (رئيسا)،
- مفتش
- مدير مركز الامتحان أو ممثله
- ممثل منتخب من لجنة الموظفين المختصة إزاء السلك المستقبل للمترشحين.
المادة 13
فتح المادةيحتسب المعدل العام للنجاح على علامة عشرين (20) ويتم الحصول على هذا المعدل بقسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على اثنين.
تضاف للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني علامة تساوي 1/20 من الحد الأقصى للعلامات المحتمل الحصول عليها .
تمنح الأولوية في النجاح لابن الشهيد في حالة تساوي معدله العام مع مترشحين آخرين.
المادة 14
فتح المادةيعتبر ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي على الأقل 10 / .20 تضع لجنة القبول الترتيب على أساس درجة استحقاق المترشحين المتحصلين على معدل يساوي على الأقل 20/10.
تضبط السلطة التي لها صلاحية التعيين قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المطلوب شغلها .
المادة 15
فتح المادةيخضع المترشحون المعلن نجاحهم في المسابقة على أساس الاختبارات لتحقيق ، إداري، قبل تعيينهم بصفة متدربين.
المادة 16
فتح المادةيفقد كلّ مترشح لا يلتحق بمنصب تعيينه بعد شهرين (2) من تاريخ إبلاغه بذلك، حق الاستفادة من نجاحه ويعوض بالمترشح الذي يليه في قائمة القبول على أساس درجة الاستحقاق .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998.
أحمد عطاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.