مرسوم رئاسي رقم 97-02 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية.
الباب الأول — وثائق السفر الرسمية التي تسلّمها وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
فتح المادةتشتمل وثائق السفر الرسمية على ما يأتي :
- جواز السفر الدبلوماسي،
- جواز السفر لمهمة.
وتسلّم هذه الوثائق تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده.
الباب الثاني — جواز السفر الدبلوماسي
المادة 3
فتح المادةجواز السفر الدبلوماسي وثيقة هوية وسفر، ويرتبط بما يأتي :
ممارسة نشاط دبلوماسي وفقا للاتفاقيات والمعاملات الدولية
- الوظائف المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أدناه.
المادة 4
فتح المادةيمنح جواز السفر الدبلوماسي الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيمنح جواز السفر الدبلوماسي ملحقي الدفاع الوطني والملحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدّة مهمتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناءهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف ويمنح، عند الاقتضاء، أبويهم اللذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيستفيد جواز السفر الدبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدتها الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون تحت نفس السقف أولا : بعنوان رئاسة الجمهورية :
1 - رئيس الدولة،
2 - الأمين العام، 3 مدير الديوان
4 - الأمين العام للحكومة،
5 - المستشارون
6 - الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن، 7 – مدير التشريفات
8 - المدير المكلف بالصحافة والاتصال
9 - المدير المكلف بالأمن
10 - المدير العام لأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية
11 - المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 - رئيس الحكومة
2 - أعضاء الحكومة 3 مدير الديوان لدى رئيس الحكومة، 25 شعبان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
4 - الأمناء العامون ومديرو الديوان
5 - المدير العام للأمن الوطني،
6 - المدير العام للوظيف العمومي،
7- المدير العام للجمارك،
8 - المدير العام للحماية المدنية.
ثالثا : بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى :
1 - رئيس المجلس الشعبي الوطني،
2 - رئيس المجلس الدستوري، -3 عميد مصف الاستحقاق الوطني،
4 - رئيس المجلس الإسلامي الأعلى،
5 - وسيط الجمهورية
6 - الرئيس الأول للمحكمة العليا.
7 - النائب العام لدى المحكمة العليا،
8 - رئيس مجلس المحاسبة
9 - محافظ بنك الجزائر، 10 رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، 11 رؤساء المجالس العليا ورؤساء المجالس السامية والمحافظون السامون.
رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
- إطارات الدفاع الوطني حسب الكيفيات التي يقررها وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-319 (ج.ر عدد 47 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 6 : ........................................................ ............................................................................
ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 - الوزير الأول،
2 - نائب الوزير الأول،
3 - أعضاء الحكومة،
4 - مدير الديوان لدى الوزير الأول،
5 - رئيس الديوان لدى الوزير الأول،
6 - الأمناء العامّون للوزارات،
7 - المدير العام للأمن الوطني، 29 غشت سنة 2012 م تنظيميّة
8 - المدير العام للوظيفة العمومية،
9 - المدير العام للجمارك،
10 - المدير العام للحماية المدنية".
المادة 7
فتح المادةتستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم جوازات سفر دبلوماسية شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها :
أولا : بصفة شرفية :
1 - أعضاء لجنة 22
2 - أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ،
3 - أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية،
4 - أعضاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية
5 - أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني،
6 - قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون
2 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون
3 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون 4 رؤساء الوزراء السابقون ورؤساء الحكومة،
5 - وزراء الدفاع الوطني السابقون
6 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون
7 - الضباط العمداء للجيش الوطني الشعبي المتقاعدون ورؤساء النواحي العسكرية للجيش الوطني الشعبي السابقون 8 السفراء والقناصلة العامون، من المهنة المتقاعدون
9 - الشخصيات التي تقلّدت وظيفة سفير لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الأقل.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 09-26 (ج.ر عدد 7 لسنة 2009)
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 12-319 (ج.ر عدد 47 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : ........................................................ ............................................................................
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 - رؤساء الدولة السابقون، ووالداهم وأبناؤهم وبناتهم وكذا إخوتهم وأخواتهم،
2 - رؤساء مجلس الأمة السابقون،
3 - رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون،
4 - رؤساء المجلس الدستوري السابقون،
5 - الوزراء الأوّلون ورؤساء الحكومة السابقون،
6 - نواب الوزير الأوّل السابقون،
7 - وزراء الدولة السابقون،
8 - وزراء الدفاع الوطني السابقون،
9 - وزراء الشؤون الخارجية السابقون،
10 - أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 6 و 7 و 8 و 9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئيس الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة سبع (7) سنوات على الأقل ولا يُزاولون أي نشاط مأجور،
11 - قائد الأركان، رئيس دائرة الاستعلام والأمن، الفرق اء، الألوية والعمداء المنتم ون إلى جيش التحرير الوطني والمديرون المكلفون بالمسائل الأمنية وقادة الحرس الجمهوري،
12 - السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون".
المادة 8
فتح المادةيسلّم جواز السفر الدبلوماسي ويمدد صلاحيته وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المخول قانونا. مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي أربع (4) سنوات على الأكثر.
غير أنه يمكن رؤساء البعثات الدبلوماسية تمديد جوازات السفر الدبلوماسية التي انتهت مدة صلاحيتها بترخيص صريح من وزير الشؤون الخارجية لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ( 6 ) غير قابلة للتجديد.
المادة 9
فتح المادةيعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي برّرت تسليمه إياه، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 7 أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية سجلاً خاصاً يتعلق بتسليم جوازات السفر الدبلوماسية وتمديد صلاحيتها، أو تجديدها . 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية كما تمسك البعثات الدبلوماسية سجلاً مماثلا يتعلق بتمديد صلاحية جوازات السفر الدبلوماسية الممنوحة وفقا لأحكام المادة 8 أعلاه.
يرسل كشف عن جوازات السفر المسلمة والممددة والملغاة إلى رئاسة الجمهورية كل ستة ( 6 ) أشهر .
الباب الثالث — جواز السفر المهمة
المادة 11
فتح المادةجواز السفر لمهمة وثيقة هوية وسفر يسلّم للقيام بمهمة أو تنقل إلى الخارج.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يستفيد جواز سفر لمهمة قصد أداء مهمتهم :
الموظفون المدنيّون والعسكريون المعينون بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا تخولهم رتبهم أو وظائفهم الحق في تسلّم جواز السفر الدبلوماسي، أزواج الموظفين المذكورين أعلاه وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات وأبواهم اللذان هما في كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول به
- الإطارات العليا لإدارات الدولة برتبة مدير على الأقل بناء على الاستظهار بتكليف بمهمة تسلّمه الوزارة المعنية.
- إطارات بعض الهيئات الوطنية بناء على تكليف بمهمة يسلّمه مسؤول الهيئة المعنية،
- الأشخاص الذين يكلّفهم وزير الشؤون الخارجية بمهمة خاصة في الخارج.
المادة 13
فتح المادةمدة صلاحية جواز السفر لمهمة هي :
- أربع ( 4 ) سنوات بالنسبة للموظفين المعينين بالمراكز الدبلوماسية أو القنصلية حسب مدة المهمة على ألا تتجاوز سنة واحدة بالنسبة للأشخاص الذين يستفيدون هذا الجواز بعنوان مهمة يؤدونها في الخارج. / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه
المادة 14
فتح المادةيسلّم المستفيد جواز السفر المهمة.
عند عودته من المهمة، جوازه لشرطة الجو والحدود التي ترسله إلى وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 15
فتح المادةتمسك الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية ، والبعثات الدبلوماسية سجلاً خاصا بجوازات السفر لمهمة حسب نفس الشروط المحددة في المادة 10 أعلاه.
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 16
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين الرئاسيين رقم 95-141 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 ورقم 95-218 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1416 الموافق 17 غشت سنة 1995 والمذكورين أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيكلّف وزير الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة .1997 اليمين زروال *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-201
« تُلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97–02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-201
مرسوم رئاسي رقم 23-201 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أول يونيو سنة 2023 يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
-
مرسوم رئاسي رقم 12-319
مرسوم رئاسي رقم 12-319 مؤرخ في 9 شوال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم
-
مرسوم رئاسي رقم 09-26
مرسوم رئاسيّ رقم 09-26 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009، ي عّدل ويت مّم المرسوم الرئاسي رقم 97-02 المؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رئاسي رقم 95-141
- يلغي مرسوم رقم 95-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.