مرسوم رئاسي رقم 01-255 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 5 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن 5 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001، يتضمن فتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا). 6
المادة الأولى
فتح المادةتفتح قنصلية عامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمونريال (كندا).
المادة 2
فتح المادةتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز كامل التراب الكندي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة * مرسوم تنفيذي رقم 1 0 – 253 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85 (1 و 4) و 125 ( الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لاسيما المادتان 107 و 108 منه، وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلّق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، لاسيما المادة 8 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-322 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة مجلس مساهمات الدولة وسيره الذي يدعى في صلب النص "المجلس". 1
المادة 2
فتح المادةيتشكّل المجلس الموضوع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته، من :
- وزير الدولة، وزير العدل،
- وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية وزير المالية
- وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات وزير التجارة وزير العمل والضمان الاجتماعي وزير تهيئة الإقليم والبيئة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالخزينة وإصلاح المالية
- الوزير المعني، أو الوزراء المعنيين بجدول الأعمال.
المادة 3
فتح المادةتعقد اجتماعات المجلس طبقا لأحكام المادة 10 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، ويتولّى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس.
المادة 4
فتح المادةيتداول المجلس طبقا لمهامه المحددة، لاسيما بموجب المواد 5 و 9 و 11 و 12 و 21 و 22 و 23 و 25 و 41 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يحدد المجلس من أجل حاجات سيره الإجراءات والكيفيات الكفيلة بتسهيل أداء مهامه، عن طريق لوائح.
المادة 6
فتح المادةيلغى :
- المرسوم التنفيذي رقم 95-404 المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق بتشكيلة المجلس الوطني لمساهمات الدولة وسيره، المعدل والمتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-349 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1417 الموافق 14 أكتوبر سنة 1996 الذي يحدد تكوين مصالح الأمانة التقنية الدائمة للمجلس الوطني لمساهمات الدولة وعملها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 10 سبتمبر سنة 2001.
علي بن فليس 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.