مرسوم تنفيذي رقم 2000-208 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام إنشاء مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية. 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 15 1421 الموافق أول غشت سنة 2000، يتضمن 16
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، ينشأ مركز ثقافي جزائري بالجمهورية الفرنسية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1421 الموافق أول غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر الجزائري بالجمهورية الفرنسية. 29 سنة 2000، يحدد مقر المركز الثقافي 29 سنة 2000 ، يحدد مقر المركز الثقافي 30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.