قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002، بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يشارك في الامتحان المذكور في المادة الأولى أعلاه :
الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- الملحقون الدبلوماسيون الذين يثبتون أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمتحصلون على شهادة التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادة 3
فتح المادةيستفيد ابن الشهيد من أحكام المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيحدّد عدد المناصب المطلوب شغلها بستة عشر (16) منصبا طبقا للمخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية لوزارة الشؤون الخارجية لسنة 2002 ووفق النسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجري الامتحان المهني المذكور في المادة الأولى أعلاه يومي 8 و 9 سبتمبر سنة 2002 بوزارة الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان المهني اختبارات كتابية واختبارا شفويا يشمل البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
أولا - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة : (المدة 4 ساعات، المعامل 4، النقطة المقصية أقل من 20/8).
2 - اختبار في تحرير وثيقة دبلوماسية أو إدارية : المدة 3 ساعات، المعامل 3، النقطة المقصية أقل من 20/8).
3 - اختبار في الاقتصاد أو القانون أو العلاقات الدولية : المدة 3 ساعات المعامل 3، النقطة المقصية أقل من 20/7).
4 - اختبار في اللغة : ( المدة ساعة واحدة ونصف، المعامل 2، النقطة المقصية أقل من 20/6).
5 - اختبار في لغة أجنبية ثانية : (المدة ساعة واحدة ونصف، المعامل ،2 ، النقطة المقصية أقل من 20/6 ( .
ثانيا - الاختبار الشفوي :
ينظم في مقر وزارة الشؤون الخارجية ويتمثل في إجراء مقابلة تدور حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف هذا الاختبار إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكانياته على التحليل والتلخيص.
كل نقطة تقل عن سبعة على عشرين (20/7) تقصي صاحبها.
المادة 7
فتح المادةيسمح للمترشحين الذين تؤهلهم اللجنة المذكورة في المادة 8 أدناه، أن يتقدموا للاختبار الشفوي.
أول رجب عام 1423 ه الجريدة الرسمية 8 سبتمبر سنة 2002 م وتحدد اللجنة عددهم وترتبهم على أساس الاستحقاق .
يتم إعلام المترشحين المؤهلين عن طريق الإلصاق .
المادة 8
فتح المادةتشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات اللجنة البيداغوجية التي تتكون من الأعضاء الآتين :
- الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثل عنه، رئيسا،
– المدير العام للموارد، مدير الموظفين
- أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص مؤهل في هذا الموضوع. وتتداول حول نتائج الاختبارات الكتابية وتحدد قائمة المترشحين المقبولين لإجراء الاختبار الشفوي.
المادة 9
فتح المادةيجري الاختبار الشفوي أمام لجنة تحكيم تتكون من الأعضاء الآتين :
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثل عنه، رئيسا،
- أساتذة جامعيون يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.
تحدد لجنة التحكيم المواضيع التي تطرحها لاختيار المترشح على أساس مواضيع البرنامج المرجعي وتحدد الزمن الممنوح لتحضير العرض ومدة مناقشته.
المادة 10
فتح المادةيحسب المعدل العام للنجاح على علامة .20 . ويتم الحصول عليه بقسمة مجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي على إثنين.
المادة 11
فتح المادةيعلن النجاح النهائي حسب الترتيب على أساس الاستحقاق ، وفي حدود عدد المناصب المطلوب شغلها للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 20/10.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 26 غشت سنة 2002.
عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام عبد العزيز جراد الملحق برنامج مرجعي للامتحان المهني للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين القضايا المعاصرة الكبرى، الحضارات والثقافات المعاصرة، الحضارة الإسلامية تاريخ الدبلوماسية، الديمقراطية والتعددية الحزبية، تقنيات الاتصال الحديثة دور وسائل الإعلام المغرب العربي، تاريخ الجزائر المعاصر، المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية، مشاكل التنمية في الجزائر، ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر، المبادىء العامة ومصادر القانون الدولي العام، أشخاص القانون الدولي، القانون الدولي الإنساني، قانون البحار ، النظام الدستوري الجزائري الوظيف العمومي الجزائري التسوية السلمية للخلافات معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح، العلاقات الأورو - متوسطية، حركة عدم الانحياز، التجمعات الجهوية نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، المنظمات غير الحكومية منظمة الاتحاد الإفريقي، المنازعات في إفريقيا، المؤسسات المالية الدولية، المديونية الخارجية وإعادة الجدولة المسؤولية الإدارية، المالية العامة، التجمعات الاقتصادية الجهوية، نظام المبادلات التجارية الدولية، العولمة والشمولية، اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر، السياسات الطاقوية في العالم.
التحرير الدبلوماسي أو الإداري :
تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية، على سبيل البيان التحرير الإداري : * مرسوم، قرار ، مقرر ، تعليمة، منشور، محضر، * تقرير، عرض حال، مذكرة رسالة تحرير وثيقة دبلوماسية : * مذكرة موجهة إلى بلد أو إلى منظمة دولية، * مذكرة شفوية.
وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.