قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999 ، يتضمن تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمتضمن حلّ الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-171 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 والمذكور 17 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة أعلاه، تنشأ لجنة مكلّفة بإعداد جرد للأملاك المنقولة والعقارية المحازة من الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي، وإعادة إدماج المستخدمين الموظفين من طرف هذه الوكالة وكذا المحافظة على الأرشيف.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة الأولى أعلاه من :
- السيدة غنيمة آيت بشير، ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية
- السيد عمار وعواع ، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
- السيد حمودي جبارة، ممثل عن وزارة المالية،
- السيد حسين أمزيان، ممثل عن وزارة المالية.
المادة 3
فتح المادةتعد عمليات الجرد المذكورة في المادة الأولى أعلاه، من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا بالتنسيق مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية، والتي يجب أن تبيّن جرداً كميا ونوعيًا وتقديريا لكل الأملاك المنقولة والعقارية المحازة من طرف الوكالة المحلة.
المادة 4
فتح المادةيمكن لجنة الجرد أن تستدعي كل شخص من أجل مساعدتها في أعمالها.
المادة 5
فتح المادةتحوّل الوثائق والمحفوظات التي بحوزة الوكالة المذكورة أعلاه، إلى مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 22 غشت سنة 1999.
عن وزير المالية عن وزير الشؤون الأمين العام الخارجية الأمين العام إبراهيم بوزبوجن عمار بن جامع وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.