مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 6
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 ، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
يحول مقر القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون. وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز الولايات اللندرز) الآتية :
بايرن بادن فورتمبرغ، صارلاند راينلاند بفالتز، هيسن، تورينغن، نوردراين فاستفالن، نيدر زاخسن، بريمن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.