مرسوم رئاسي رقم 2000-193 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية)
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل مقر القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز : ديسيلدورف - فيسبادن – سار - ماينس
- شتوتغارت - ميونيخ - إيرفورت – هانوفر – بريمن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 6 21 ربيع الثاني عام 1421 ه لعدد 4. 23 يوليو سنة 2000 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد سي مقران أعراب، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ¥ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد العربي تومي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة البحوث الاشرافية ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد السعيد صغور ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة البحوث الاشرافية ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد مهاية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن طواهرية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000م.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الستار قادري، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلي للتربية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الوهاب عميري، بصفته نائب مدير للنشر بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عز الدين خان، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام ية / العدد 44 7. 7 السيد محمد الصالح جدي، بصفته رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للشباب - سابقا.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، تنهى مهام السيد مولدي عيساوي، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بالمجلس الأعلي للشباب - سابقا. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمود حسان، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد خليفة بوراس، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. -- مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد العزيز دخيلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 8 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام الآنسة مسعودة عزوز ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-441
مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية ). 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.