مرسوم رئاسي رقم 98-49 مؤرّخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرانكفورت إلى برلين (جمهورية ألمانيا الاتحادية)
المادة الأولى
فتح المادةيحوّل مقر القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من فرانكفورت إلى برلين. وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز كل إقليم جمهورية ألمانيا الاتحادية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-193
مرسوم رئاسي رقم 2000-193 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000، يتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.