مرسوم تنفيذي رقم 03-178 مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط اقتناء المستخدمين المذكورين في المادتين 2 و 3 أدناه ، سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة.
المادة 2
فتح المادةيمكن المستخدمين الذين يشغلون وظائف عليا في مفهوم المراسيم رقم 90-225 ورقم 90-226 ورقم 90-227 المؤرخة في 25 يوليو 14 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 أبريل سنة 2003 م سنة 1990 والمذكورة أعلاه، والقضاة وكذا المستخدمين الذين يشغلون وظيفة مدفوعة الأجر ضمن نفس شروط الوظائف العليا ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المصنفين على الأقل في الرقم الاستدلالي 794، أن يحصلوا على قرض بدون فوائد لاقتناء سيارة جديدة، لحاجات المصلحة وبسبب وظائفهم.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يستفيد من هذا القرض ضمن نفس الشروط، موظفو المصالح المتخصصة وأسلاك التفتيش والرقابة والتحقيق الذين يستعملون بشكل منتظم سيارة لحاجات ممارسة وظائفهم.
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الذي تتبعه هذه الفئات من الموظفين قائمة هؤلاء الأعوان.
المادة 4
فتح المادةيكتتب المستخدمون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، للاستفادة من قرض لاقتناء سيارة، قبل الحصول على هذا القرض ، تعهدا باستعمال السيارة المقتناة لحاجات المصلحة.
المادة 5
فتح المادةتقيد عمليات القرض في الحساب رقم 603 – 304 الذي عنوانه "قروض للموظفين لاقتناء سيارة"، المفتوح في كتابات الخزينة.
يحدد مبلغ القرض للمستخدمين المذكورين أعلاه بثمانمائة ألف دينار (800.000 دج).
ويسدد القرض شهريا على مدى سبع (7) سنوات.
المادة 6
فتح المادةتسدّد أجال استحقاق القرض عن طريق اقتطاع تلقائي من الأجور تقوم به مصالح الدفع المعنية. وتكون السيارات موضوع القرض محل رهن لفائدة الإدارة.
المادة 7
فتح المادةيخوّل استعمال المستخدمين المذكورين أعلاه السيارات الشخصية المقتناة بموجب قرض من الخزينة لحاجات المصلحة ، الاستفادة من تعويض شهري جزافي قدره ثمانية آلاف دينار (8.000 دج).
ويمنح هذا التعويض أيضا للمستخدمين المذكورين أعلاه الذين لديهم سيارة مقتناة بأموال شخصية شريطة اكتتابهم تعهدا باستعمالهم هذه السيارة لحاجات المصلحة.
المادة 8
فتح المادةتكون الاستفادة من التعويض الشهري الجزافي المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه مانعة للاستفادة من التعويض الكيلومتري لكل المهام والتنقلات التي تتم داخل الدائرة الإقليمية.
وتخضع الاستفادة من التعويض الكيلومتري فيما يخص التنقلات والمهام الأخرى لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-498 المؤرّخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق بالتعويض الكيلوميتري.
المادة 9
فتح المادةيتعين على الموظفين الذين يستخدمون سيارة شخصية لحاجات المصلحة أن يكتتبوا شهادة تأمين تضمن مسؤوليتهم إزاء الغير.
كما يمكنهم اكتتاب تأمين تكميلي فيما يخص المخاطر التي لا يقضي القانون بتغطيتها.
ومهما يكن من أمر ، لا يمكنهم المطالبة بأي تعويض من الإدارة بسبب الأضرار التي تلحق بسيارتهم أو بسبب حرمانهم من الانتفاع نتيجة طارئ معين.
المادة 10
فتح المادةيقصي استخدام سيارة شخصية لحاجات المصلحة في إطار أحكام هذا المرسوم الموظف المعني من استعمال سيارة إدارية مصلحية، باستثناء الموظفين المصنفين من ه 1 إلى ز .
المادة 11
فتح المادةتحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة ، بموجب قرارات من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، لاسيما المرسوم رقم 167-76 المؤرخ في 24 أكتوبر سنة 1976 والمذكور أعلاه .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003.
علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-115
مرسوم تنفيذي رقم 10-115 مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 18 أبريل سنة 2010، يتعلق بحظائر السيارات الإدارية المخصصة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئ ات والمؤسسات العمومية الممولة كليا من ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-154
مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 167-76 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.