مرسوم رئاسي رقم 02-157 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 143-89 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 143-89 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : يزود المجلس الدستوري بأمانة عامة يسيرها أمين عام ، ومركز للدراسات والبحوث الدستورية ومصلحة إدارية".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 6 مكرر : مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.
ويضطلع بالمهام الآتية :
تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن، 6 ربيع الأول عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 مايو سنة 2002 م العمل على ترقية ثقافة الرقابة الدستورية ونشرها، تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية، القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المجلس الدستوري. ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال،
"المادة 6 مكرّر 1 : يسيّر مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات ".
المادة 5
فتح المادةيتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرّر : يتولّى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية تحت سلطة الأمين العام للمجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
المادة 8 : وظائف كلّ من الأمين العام والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية ومديري الدراسات والبحوث والمديرين ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري، هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من رئيس المجلس الدستوري".
المادة 7
فتح المادةيتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : تصنّف وظيفتا المدير ورئيس الدراسات وتدفع مرتباتهما استنادا إلى الوظائف المماثلة لها في الإدارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه ".
المادة 8
فتح المادةيتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 9 مكرّر : يحدّد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية".
المادة 9
فتح المادةتلغى المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 01-102 مكرّر المؤرّخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 143-89 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 89-143
- يلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم 01-102
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.