مرسوم تنفيذي رقم 03-46

مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق يناير سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.