مرسوم تنفيذي رقم 03-46 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق يناير سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 مكرر : يستفيد الممارسون وظائف عليا في الدولة ، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، تعويضا شهريا عن المسؤولية طبقا للجدول المذكور أدناه.
تمدد الاستفادة من هذا التعويض إلى الممارسين وظيفة عليا في الدولة الذين يحتفظون بالمرتب المرتبط برتبتهم الأصلية تطبيقا للمادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه".
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم الذي يسري مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة .2003 علي بن فليس
- * -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.