مرسوم رئاسي رقم 02-158
مرسوم رئاسي رقم 02-158 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليوسنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يأتي:
المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 02-158
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.