مرسوم رئاسي رقم 02-158

مرسوم رئاسي رقم 02-158 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1423 الموافق 16 مايو سنة 2002 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.