مرسوم تنفيذي رقم 97-196 مؤرخ في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 الجزائرية / العدد 33 3 مايو سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه بالمادة 2 مكرّر التي تحرّر كما يأتي :
المادة 2 مكرّر : يستفيد الممارسون وظائف عليا، المذكورون في المادة الأولى أعلاه، تعويضا شهرياً عن المسؤولية، يحدد مبلغه كما يأتي :
الأصناف المبالغ ( د.ج ) أ 4000 ب 6000 ج ، د 7000 ه 1 8000 ه 2، و، ز 10000
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم، ابتداء من أول يوليو سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1418 الموافق 18 مايو سنة 1997 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-387
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.