مرسوم تنفيذي رقم 91-463 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم. 2404
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في اطار أحكام القانونين رقم 90-08 ورقم 90-09 المؤرخين في 7 أبريل سنة 1990 والمذكورين أعلاه شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم.
الفصل الأول — ديمومة المنتخبين
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي، الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي :
نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 7 الى 15 منتخبا،
- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي تتكون من 23 منتخبا،
- 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية التي | تتكون من 33 منتخبا.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي الذين يمكنهم مساعدته بصفة دائمة كالآتي :
نائبان بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 الى 42 عضوا
- 3 نواب بالنسبة للمجالس الشعبة الولائية التي | يكون عدد المنتخبين فيها من 43 الى 51 عضوا، 4 نواب بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 55 عضوا .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يحدّد عدد نواب الرؤساء ومساعدي الرؤساء الذين يمكنهم على التوالي مساعدة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورؤساء المجالس الشعبية الولائية بصفة دائمة كالآتي :
- اثنان (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها من 35 إلى 43 منتخبا، ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية التي يكون عدد المنتخبين فيها 47 منتخبا،
- ستة (6) بالنسبة لمجلس محافظة الجزائر الكبرى المتكون من 55 منتخبا ..
المادة 4
فتح المادةيوضع المنتخبون المعنيون بأحكام المادتين 2 و 3 المذكورين أعلاه، في وضعية انتداب من الهيئة المشغلة لهم طيلة انتدابهم.
المادة 5
فتح المادةيصبح النواب المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار من الوالي.
ويصبح النواب المذكورون في المادة 3 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي، بموجب قرار من وزير الداخلية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : يصبح المساعدون المذكورون في المادة 2 أعلاه دائمين بناء على طلب من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى، أو الوالي، حسب الحالة.
يصبح نواب الرئيس في المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى دائمين 12 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب قرار يتخذه الوزير محافظ الجزائر الكبرى بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية.
يصبح نواب الرؤساء و المساعدون الذين نصت عليهم المادة 3 أعلاه دائمين تباعا بناء على طلب رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ورئيس المجلس الشعبي الولائي بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالداخلية ".
أصناف البلديات الرؤساء والدوائر الحضرية ذات 7 إلى 9 منتخبين 15.000 دج ذات 11 إلى 15 منتخبا 17.000 دج ذات 23 منتخبا 20.000 دج ذات 33 منتخبا 25.000 دج المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه
الفصل الثاني — العلاوات الممنوحة للمنتخبين المحليين
المادة 6
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين البلديين الخاصين كالآتي :
تصنيف البلديات رئيس المجلس نائب رئيس المنتدب البلدي الشعبي البلدي الشعبي البلدي الخاص بلدية ذات 7 الى 9 منتخبين 7.500 دج 6.000 دج 4.500 دج بلدية ذات 11 الى 15 منتخبا 9.500 دج 7.000 دج 6.000 دج بلدية ذات 23 منتخبا 11.500 دج 9.000 دج 7.000 دج بلدية ذات 33 منتخبا 15.000 دج 12.000 دج 9.500 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يحدد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية الممنوحة رئيس المجلس الشعبي للدائرة الحضرية بمحافظة الجزائر الكبرى ونوابه ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومساعديه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة، والمنتدبين الخاصين البلديين كالآتي :
نواب الرؤساء المنتدبون الخاصون ومساعدو الرؤساء البلديون 12.000 دج 10.000 دج 15.000 دج 12.000 دج 17.000 دج 15.000 دج 20.000 دج 18.000 دج ..
المادة 7
فتح المادةتحدد النسبة القصوى للعلاوة الشهرية الممنوحة لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه الذين يمارسون مهامهم بصفة دائمة كالآتي :
تصنيف الولايات رئيس المجلس الشعبي الولائي نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي ولاية ذات 35 الى 42 منتخبا 10.500 دج 9.000 دج
- ولاية ذات 43 إلى 51 منتخبا 11.500 دج 10.000 دج ولاية ذات 55 منتخبا 13.000 دج 11.500 دج
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يحدّد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ومساعديه الذين يمارسون 1 محافظة الجزائر الكبرى :
رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى نواب الرئيس 2 الولايات :
صنف الولاية رئيس المجلس الشعبي ذات 35 إلى 43 منتخبا 20.000 دج
- ذات 47 منتخبا 30.000 دج الممنوحة رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى ونوابه مهامهم بصفة دائمة كالآتي : 50.000 دج 20.000 دج الولائي مساعدو رئيس المجلس الشعبي الولائي 16.000 دج 18.000 دج " . 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةبالاضافة الى العلاوة المذكورة في المادة 6 أعلاه، يتقاضى الرؤساء وأعضاء المجالس الحضرية للتنسيق علاوة اضافية تقدر نسبتها الشهرية كما يلي : 4.000 دج لرئيس المجلس الحضري للتنسيق 2.000 دج لاعضاء المجلس الحضري للتنسيق.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
المادة 9
فتح المادةتطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المتعلق بالولاية، يستفيد المنتخبون من علاوة شهرية للتمثيل تقدر بمبلغ 1.000 دج.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : تطبيقا للمادة 27 من القانون رقم 90-08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية والمادة 36 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، يستفيد المنتخبون علاوة شهرية عن التمثيل تقدر بمبلغ 3.000 دج ..
المادة 10
فتح المادةعندما تكون العلاوة المذكورة في المادتين 5 و 6 أعلاه، أقل من الراتب والاجر الذي يتقاضاه المنتخب في منصب عمله في الهيئة الاصلية المستخدمة له، فينبغي أن تكون هذه العلاوة المدفوعة موافقة للراتب الشهري الذي يتقاضاه في منصبه الاصلي قبل تاريخ انتخابه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-207 (ج.ر عدد 39 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 10 : ......................................................
تتطور العلاوة حسب نفس الشروط المتعلقة بالأجرة المرتبطة بمنصب العمل الذي كان يشغله المنتخب المعني".
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة .2008 أحمد أويحيى 10 رجب عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
المادة 11
فتح المادةيعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية للنيابة من طرف المنتخبين المحليين غير تلك المذكورة في المادتين 5 و6 من هذا المرسوم، بدفع علاوة يومية بنسبة تقدر كما يلي :
وفي هذه الحالة، تكون الاشتراكات في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد التي تقع على عاتق كل من المنتخب والجماعة المحلية مساوية للاشتراكات المنجزة على أساس الراتب أو الاجرة في منصب العمل الاصلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34 (ج.ر عدد 4 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يعوض الوقت المخصص للممارسة الفعلية لمهمة المنتخبين المحليين غير أولئك المذكورين في المادتين 6 و 7 أعلاه بدفع علاوة يومية يكون مبلغها كالآتي : * 700 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية الولائية ومجلس محافظة الجزائر الكبرى * 800 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية في الدوائر الحضرية ..
المادة 14
فتح المادةينتمي المنتخبون المحليون المستفيدون من العلاوات المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم الذين لا يشملهم الضمان الاجتماعي عند مباشرة مهامهم، الى النظام العام للضمان الاجتماعي ومنح التقاعد المنصوص عليها في القوانين والنظم الجاري بها العمل.
وفي هذه الحالة، تقدر اشتراكاتهم على العلاوة المذكورة أعلاه.
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةتعتبر التعويضات المذكورة في هذا المرسوم نفقات اجبارية تتكفل بها ميزانيات الولايات والبلديات.
المادة 16
فتح المادةعندما لا يمكن أن تتحمل ميزانية البلدية أو الولاية النفقات الناجمة عن ديمومة نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو المجلس الشعبي الولائي، يتعين على 400 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية | الجماعة المعنية أن تطلب اعانة من السلطة العليا لتغطية هذه الولائية
- 300 دج بالنسبة للمنتخبين في المجالس الشعبية البلدية.
المادة 12
فتح المادةعندما تكون العلاوة اليومية المذكورة في المادة 10، أقل من الراتب والاجر اليومي الذي يتقاضاه المنتخب المعني في منصب عمله في الهيئة الاصلية المستخدمة له، فينبغي أن تحسب هذه العلاوة على أساس أجرته اليومية
الفصل الثالث — نظام الضمان الاجتماعي والتقاعد
المادة 13
فتح المادةيظل المنتخبون المحليون المشار اليهم في المادتين 5 و 6 من هذا المرسوم خاضعين في مجال الضمان الاجتماعي والتقاعد، لاحكام النظام الذي كانوا يخضعون له عند تاريخ انتخابهم.
النفقات .
ترسل المداولة الخاصة بطلب هذه الاعانة، مرفقة برأي الوالي الى وزير الداخلية لاتخاذ القرار. وفي حالة الموافقة تحصل البلدية أو الولاية المعنية على اعانة تخصص الموازنة ميزانيتها .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 90-225 المؤرخ في أول سبتمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34
« تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463- المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 6 : يحدد المبلغ الأقصى للعلاوات الشهرية الممنوحة رئيس المجلس الشعبي »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-207
« تتمّم المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : "المادّة 10 : »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-34
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم ، لاسيما أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-91
مرسوم تنفيذي رقم 13-91 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 25 فبراير سنة 2013، يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-207
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-207 مؤرّخ في 9 رجب عام 1429 الموافق 12 يوليو سنة 2008، يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد ش روط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-284
مرسوم تنفيذي رقم 98-284 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تنظيم بلدية عنابة في قطاعات حضرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-34
مرسوم تنفيذي رقم 98-34 مؤرخ في 26 رمضان عام 6 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يحدد صلاحيات الوزير 8 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم الإدارة 9 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة إياهم. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-91
مرسوم تنفيذي رقم 95-91 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-261
مرسوم تنفيذي رقم 261995 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 6 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بنظام التعويضات التي يتقاضاها أعضاء المندوبيات التنفيذية البلدية والمندوبيات الولائية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-250
مرسوم تنفيذي رقم 95-250 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-49
مرسوم تنفيذي رقم 94-49 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق مجالس شعبية بلدية. 26 فبراير سنة 1994، يتضمن حل 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-238
مرسوم تنفيذي رقم 94-238 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 حل مجالس شعبية بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-05
مرسوم تنفيذي رقم 94-05 مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994، يتضمن حل مجالس شعبية بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-474
مرسوم تنفيذي رقم 92-474 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية بلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-278
مرسوم تنفيذي رقم 92-278 مؤرخ في 5 محرم 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن عام مرسوم تنفيذي رقم 92 - - 280 مؤرخ في 5 محرم عام حل 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992، يتضمن إنشاء مجالس شعبية بلدية. 1456 مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة . 1458
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.