مرسوم رئاسي رقم 02-323 مؤرخ في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسبة تعويض التبعية المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 387-91 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، ب 50 %.
المادة 3
فتح المادةتحدد نسب تعويض التمثيل المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 13 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 20 أكتوبر سنة 2002 م الأصناف أ النسب أ 40 %
ب - ج 45 %
د - ه 50 %
و - ز 55 %
المادة 4
فتح المادةتحدد مبالغ تعويض المسؤولية المنصوص عليها في المادة 2 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأصناف المبالغ (دج) أ 8.000 ب 12.000
ج - د 14.000 ه 1 16.000 ه 2 - و - ز 20.000
المادة 5
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أكتوبر سنة 2002.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1423 الموافق 16 أكتوبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.