مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 ، يتضمن تكليف مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية. 16

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.