مرسوم رئاسي رقم 90-322

مرسوم رئاسي رقم 90-322 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 1413

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.