مرسوم تنفيذي رقم 94-352 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويضات لفائدة الموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 10
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحدد نسب التعويض عن التمثيل المحددة في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91 - 387 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
الأصناف النسب أ 25 % 30 %
ب - ج
د - ه 35 %
و - ز 40 % 9 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول نوفمبر سنة 1994.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.