مرسوم رئاسي رقم 16-201 مؤرخ في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016، يتعلق بالقواعد الخاص ة بتنظيم المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري.
الم ادة 2 : يكون مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتنشر القائمة الاسمية لأعضاء المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم رئاسي، بعد تعيينهم أو انتخابهم طبقا للمادة 183 من الدستور وبعد أداء اليمين وفق الفقرة 6 من نفس المادة.
المادة 4
فتح المادةيشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عيّنه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ تنصيبه، وذلك في إطار أحكام المادة 183 من الدستور.
المادة 5
فتح المادةيترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري، أو استقالته أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة نائب الرئيس أو في حالة حصول مانع لهذا الأخير العضو الأكبر سنّا، وتبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية.
وفي هذه الحالة، يتولى نائب الرئيس رئاسة المجلس الدستوري بالنيابة إلى غاية تعيين رئيس جديد.
المادة 6
فتح المادةيتم تجديد أو استخ لاف رئيس المجلس الدستوري خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيزوّد المجلس الدستوري وتحت سلطة رئيسه، بالأجهزة والهياكل الآتية :
- أمانة عامة،
- ديوان،
- مركز للدراسات والبحوث الدستورية،
- مديرية الوثائق والأرشيف، وتضم مديريتين
(2) فرعيتين،
- مديرية الإدارة العامة، وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية. 12 شوّال عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 17 يوليو سنة 2016 م
المادة 8
فتح المادةيتخذ الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، التدابير اللازمة لتحضير أشغال المجلس الدستوري وتنظيمها.
المادة 9
فتح المادةمركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكل داخلي للتفكير والاقتراح في مجال القانون الدستوري.
ويضطلع بالمهام الآتية :
- تطوي ر البحث في مج ال القانون الدستوري المقارن،
- العمل على ترقي ة ثقافة الرقاب ة الدستورية ونشرها،
- تطوير التع اون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،
- القي ام بكل الدراس ات والبح وث التي تهم أعمال المجلس الدستوري. ويمكنه في هذا الإطار، الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا ا لمجال.
يسير مركز الدراسات والبحوث الدستورية مدير عام يساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات.
المادة 10
فتح المادةيتولى المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، تحت سلطة رئيس المجلس الدستوري، تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحوث وتنسيقها.
المادة 11
فتح المادةيحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التنظيم الداخلي لأجهزة وهياكل المجلس الدستوري المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةوظائف كل من الأمين العام، ورئيس الديوان والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، ومديري الدراسات والبحوث، والمديرين، ونواب المديرين، ورؤساء الدراسات في المجلس الدستوري هي وظائف عليا في الدولة، ويتم التعيين فيها بمرسوم رئاسي، بناء على اقتراح رئيس المجلس الدستوري.
المادة 13
فتح المادةتصنف الوظائف العليا المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، وتحدد كيفية دفع مرتباتها بموجب نص خاص.
الم ادة 14 : يحدد رئيس المجلس الدستوري تقديرات الاحتياجات المتعلقة بتعداد المستخدمين وبالاعتمادات المالية التي يتطلبها سير المجلس الدستوري.
يبلغ رئيس المجلس الدستوري مشروع الميزانية إلى الحكومة لإدراجه في قانون المالية.
المادة 15
فتح المادةتسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة.
رئيس المجلس الدستوري هو الآمر بصرفها.
ويمكن أن يفوّض إمضاءه إلى الأمين الع ام وإلى أي م وظف يكلف بالتسي ير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري.
المادة 16
فتح المادةيمكن لرئيس المجلس الدستوري أن يوظف، حسب احتياجات المصالح وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتل غى الأحكام المخ الفة ل هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سن ة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 22-93
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 16–201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلّق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-93
مرسوم رئاسي رقم 22-93 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-455
مرسوم رئاسي رقم 21-455 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية.
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 23 محرّم عام 1441 الموافق 23 سبتمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 19-161
مرسوم رئاسي رقم 19-161 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1440 الموافق 22 مايو سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
-
مرسوم رئاسي رقم 19-132
مرسوم رئاسي رقم 19-132 مؤرخ في 10 شعبان عام 1440 الموافق 16 أبريل سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 19-67
مرسوم رئاسي رقم 19-67 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 22 فبراير سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة بالمجلس الدستوري
-
مرسوم رئاسي رقم 18-181
مرسوم رئاسي رقم 18-181 مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 2 مارس سنة 2017، يحدد تنظيم هياكل المجلس الدستوري في مكاتب
-
مرسوم رئاسي رقم 16-210
مرسوم رئاسي رقم 16-210 مؤرخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.