مرسوم رئاسي رقم 03-179 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 03-179 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 179-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 والمتضمنة تكليف مستشار لدى رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.