مرسوم رئاسي رقم 03-179 مؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف السيد الهاشمي جيار، مستشار لدى رئيس الجمهورية، بمسؤولية وإدارة مديرية الاتصال والصحافة برئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 179-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1424 الموافق 19 أبريل سنة 2003 والمتضمنة تكليف مستشار لدى رئيس الجمهورية بمسؤولية وإدارة مديرية الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.