مرسوم رئاسي رقم 90-323 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1414
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية ومنها الأمانة العامة للحكومة على النحو الآتي :
- مكلف بمهمة
- مدير الدراسات مدير
- مكلف بالدراسات والتلخيص
- نائب مدير.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-19 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وسبعون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار ( 170.690.000 دج ( مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول " 1 " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 اعتماد قدره مائة وسبعون مليونا وستمائة وتسعون ألف دينار ( 170.690.000 دج ) ويقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد الجدول " 1 "
رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 91-37 مصاريف محتملة : احتياطي مجمع الاعتمادات الملغاة ( دج ) 90.806.000 مجموع القسم السابع 90.806.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . 90.806.000 وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 31-31 الامن الوطني : الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطني : التعويضات والمنح المختلفة. 3.000.000 70.000.000 93-31 الامن الوطني : مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد 384.000 مجموع القسم الاول القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 32-33 الامن الوطني : المنح الاختيارية. 73.384.000 500.000 مجموع القسم الثالث. 500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 32-37 الامن الوطني : الدفع الجزافي.
مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة 6.000.000 السابع. 6.000.000 الثالث ...... 79.884.000 الداخلية ... 79.884.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة.............. 170.690.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 32-34 الامن الوطني : الادوات والأثاث ..... 33-34 الامن الوطني : اللوازم والاشتراكات 34-34 الامن الوطني : التكاليف الملحقة 35-34 الامن الوطني : الالبسة. 36-34 الامن الوطني : التغذية 37-34 الامن الوطني : شراء اللوازم وصيانة العتاد بمصلحة المواصلات اللاسلكية 80-34 الامن الوطني : حظيرة السيارات ...
مجموع القسم الرابع ...
القسم الخامس اشغال الصيانة 31-35 الامن الوطني : صيانة المباني وتركيباتها التقنية مجموع القسم الخامس مجموع العنوان الثالث 45 5 ربيع الثاني عام 1411 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15.000.000 2.000.000 4.256.000 36.050.000 5.000.000 التقني الخاص 410.000 15.090.000 77.806.000 13.000.000 13.000.000 90.806.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الداخلية التكاليف المشتركة العنوان الثالث القسم السابع مصاريف مختلفة 37 91 مصاريف محتملة : احتياطي مجمع ........
مجموع القسم السابع مجموع الاعتمادات المخصصة المشتركة . 90.806.000 79.884.000 79.884.000 لميزانية التكاليف 79.884.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة . 170.690.000 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 90-225
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.