مرسوم رئاسي رقم 90-321 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 اكتوبر سنة 1990 يحدد اجهزة رئاسة الجمهورية وهيأكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها .
الفصل الاول — الامين العام لرئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةيضطلع الامين العام لرئاسة الجمهورية تحت سلطة رئيس الجمهورية بما يأتي :
- يتابع على الصعيد الوطني الأعمال السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعد تلخيصا لها لرئيس الجمهورية يبلغ توجيهات رئيس الجمهورية وتعليماته، ويتابع تطبيقها، ويعد تقريرا عنها يقدمه الرئيس الجمهورية، يحضر بمعية الأجهزة المعنية جدول أعمال مجلس الوزراء ينشط وينسق أعمال هياكل رئاسة الجمهورية يسهر على احترام اختصاصات كل منها من أجل تحقيق التكامل وانسجام العلاقات الوظيفية بين هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها يقوم بجميع أشغال الدراسات والتحاليل والتلاخيص التي لها علاقات بصلاحياته.
المادة 3
فتح المادةيشارك الأمين العام لرئاسة الجمهورية في اجتماعات مجلس الوزراء.
المادة 4
فتح المادةالأمين العام لرئاسة الجمهورية هو الأمر بصرف ميزانية رئاسة الجمهورية.
المادة 5
فتح المادةيخول الامين العام لرئاسة الجمهورية أثناء ممارسته صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والمقررات أو القرارات.
ويمكنه أن يفوض إمضاءه بقرار إلى موظفي رئاسة الجمهورية الموضوعين تحت سلطته الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل قصد إمضاء جميع القرارات الفردية والتنظيمية التي تدخل في نطاق اختصاصاتهم.
وينتهى تفويض الامضاء في الوقت الذي تنتهى فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له.
الفصل الثاني — اجهزة رئاسة الجمهورية
القسم الاول — المستشارون لدى رئيس الجمهورية
المادة 6
فتح المادةيتابع المستشار في الشؤون الدبلوماسية - الأعمال الدبلوماسية لرئيس الجمهورية.
المادة 7
فتح المادةيتابع المستشار في الشؤون السياسية العلاقات مع المنتخبين والجمعيات ذات الطابع السياسي، والتنظيمات الاجتماعية.
المادة 8
فتح المادةيتابع المستشار في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المسائل الاقتصادية والاجتماعية لاسيما شروط إعداد البرامج الوطنية وتطبيقها في هذه الميادين.
المادة 9
فتح المادةيتابع المستشار في شؤون الأمن المسائل
المادة 10
فتح المادةيمكن أن يكلف المستشارون لدى رئيس الجمهورية بمهام خاصة لها علاقة بسلطات رئيس الجمهورية وصلاحياته.
المادة 11
فتح المادةيعين المستشارون لدى رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي .
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يستعين المستشارون لدى رئيس الجمهورية في ممارستهم مهامهم بمساعدين لهم رتبة نائب مدير على الأقل.
القسم الثاني — ديوان رئاسة الجمهورية
المادة 13
فتح المادةينشأ ديوان في رئاسة الجمهورية يوضع لدى رئيس الجمهورية ويسير هذا الديوان مدير ديوان يعين بمرسوم رئاسي.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : ينشأ ديوان في رئاسة الجمهورية يوضع لدى رئيس المجلس الأعلى للدولة، ويسير هذا الديوان رئيس ديوان يعين بمرسوم رئاسي".
المادة 14
فتح المادةتتمثل مهمة مدير ديوان رئيس الجمهورية، في تحضير أعمال رئيس الجمهورية وتنظيمها بالاتصال مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وبمعية الهياكل والاجهزة الاخرى والهيئات المعنية.
وبهذه الصفة يتولى خصوصا ما يأتي :
- يعد برنامج استقبالات رئيس الجمهورية ويومية تنقلاته .
ينسق، بمناسبة تنقلات رئيس الجمهورية الرسمية أعمال التشريفات والامن الرئاسي والصحافة والاستقبال واية خدمة اخرى تساعد على تحضير هذه التنقلات وسيرها.
- يتولى الامانة الخاصة لرئيس الجمهورية.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : تتمثل مهمة رئيس الديوان في تحضير أعمال المجلس الأعلى للدولة وتنظيمها، بالاتصال مع الامين العام لرئاسة الجمهورية وبمعية الهياكل والاجهزة الاخرى والهيئات المعنية.
وبهذه الصفة، يتولى خصوصا ما يأتي :
يعد الملفات التي تساعد في اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للدولة، يتابع تطبيق قرارات المجلس الأعلى للدولة، 7 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية ينظم الاتصال بالجمعيات ذات الطابع السياسي ووسائل الاعلام والعلاقات معها، يتولى الامانة الخاصة لرئيس المجلس الاعلى للدولة " ،
المادة 15
فتح المادةيساعد مدير ديوان رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه مساعدون لهم رتبة نائب مدير على الاقل.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : يتكون الديوان زيادة على رئيس الديوان من مستشارين ومكلفين بمهمة تحدد اختصاصاتهم وفق سلطات المجلس الأعلى للدولة وصلاحياته.
ويعين المستشارون والمكلفون بمهمة بمرسوم رئاسي " .
الفصل الثالث — هياكل رئاسة الجمهورية
المادة 16
فتح المادةتنتظم هياكل رئاسة الجمهورية الموضوعة تحت سلطة الامين العام لرئاسة الجمهورية في شكل مديريات المتعلقة بشؤون الأمن. ومصالح. 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
القسم الاول — المصالح
المادة 17
فتح المادةيزود الامين العام لرئاسة الجمهورية بالمصالح الآتية :
المصلحة المكلفة بالشؤون العامة، وأعمال التحليل والتلخيص، والمسائل القانونية،
- مصلحة التنظيم العام والترجمة، وتكلف خصوصا بالبريد ومسك المحفوظات والوثائق العامة
- مصلحة العلاقات العمومية وتكلف بمعالجة العرائض والعلاقات مع المواطنين / العدد 45 5 ربيع الثاني عام 1411 ه مديرية الامن الرئاسي، وتكلف بالسهر على أمن رئيس الجمهورية مديرية الصحافة والاعلام، وتكلف باستغلال الصحافة والاعلام، مهما يكن نوعهما، وإعداد تلخيصهما، وتنظيم تغطية أعمال رئيس الجمهورية، في المجالات السمعية البصرية والصحافية.
المادة 20
فتح المادةيمكن أن تنتظم الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم في هياكل فرعية يحدد الامين العام لرئاسة الجمهورية بقرار اختصاصاتها وعددها.
المادة 21
فتح المادةيمكن أن تزود بعض الهياكل بوسائل خاصة تفرد وتسير بكيفية مستقلة، ويحدد قائمتها الامين
- مصلحة الاعلام الآلي، وتكلف بترقية استعمال | العام لرئاسة الجمهورية مع مراعاة أحكام المادة 26 أدناه.
تقنيات الإعلام الآلي وتسيير وسائله في جميع هياكل رئاسة الجمهورية
- مصلحة المواصلات السلكية واللاسلكية، وتكلف بتسيير وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية، وأمنها، التابعة لرئاسة الجمهورية
القسم الثاني — المديريات
المادة 18
فتح المادةيعتمد الامين العام لرئاسة الجمهورية، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة 17 السابقة على ما يأتي :
مديرية الادارة العامة والوسائل، وتكلف بتسيير مستخدمي هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها ووسائلها المادية والمالية، مع مراعاة أحكام المادة 21 ادناه
- مديرية الاقامات الرسمية، وتكلف بتسيير الاقامات الرسمية والوسائل الموضوعة تحت تصرفها،
- مديرية الدعم التقني والنقل، وتكلف بتسيير وسائل النقل السيارة واستغلالها، وصيانة المنشآت الاساسية التابعة لرئاسة الجمهورية.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 18 : يعتمد الامين العام لرئاسة الجمهورية زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة 17 السابقة، على ما يأتي :
مديرية الادارة العامة والوسائل، وتكلف بتسيير مستخدمي هياكل رئاسة الجمهورية وأجهزتها ووسائلها المادية والمالية، مع مراعاة أحكام المادة 21 أدناه، مديرية الاقامات الرسمية، وتكلف بتسيير الاقامات الرسمية والوسائل الموضوعة تحت تصرفها، مديرية الدعم التقني والنقل، وتكلف بتسيير وسائل النقل السيارة واستغلالها، وصيانة المنشآت الاساسية التابعة لرئاسة الجمهورية
- مديرية التشريفات، وتكلف بالسهر على احترام المراسيم الاحتفائية المتصلة بأعمال رئيس المجلس الاعلى للدولة وأعضائه، مديرية الأمن الرئاسي، وتكلف بالسهر على أمن رئيس المجلس الاعلى للدولة وأعضائه، مديرية الصحافة والاعلام، وتكلف باستغلال الصحافة والاعلام، مهما يكن نوعهما واعداد تلخيصهما وتنظيم تغطية أعمال المجلس الأعلى للدولة في المجالات السمعية البصرية والصحافية " .
المادة 19
فتح المادةيعتمد مدير ديوان رئيس الجمهورية في انجاز مهامه بالاتصال مع الامين العام لرئاسة الجمهورية خصوصا على ما يأتي :
- مديرية التشريفات، وتكلف بالسهر على احترام المراسيم الاحتفائية المتصلة بأعمال رئيس الجمهورية وتسجل كل سنة في ميزانية رئاسة الجمهورية في شكل إعانات الاعتمادات الضرورية لسير هذه الهياكل في حدود | استقلالية تسييرها.
ويفوض إلى مسؤولي هذه الهياكل الالتزام بالنفقات وتصفيتها في حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم.
يمسك محاسبة النفقات محاسب يعتمده الوزير المكلف بالمالية.
وتتابع مديرية الادارة العامة والوسائل تنفيذ هذه النفقات، ويمكنها أن تكلف بمهمة المساعدة في تسيير هذه الهياكل.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 11 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 19 : يضع الامين العام لرئاسة الجمهورية تحت تصرف رئيس الديوان الوسائل الضرورية لانجاز مهامه " .
المادة 22
فتح المادةيتولى كل هيكل فيما يخصه مسك الجرود والوسائل على اختلاف أنواعها الموضوعة تحت تصرفه، ويضبطها باستمرار.
وتتولى مديرية الادارة العامة والوسائل مركزة الجرود ودعمها وفق الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — الامين العام للحكومة
المادة 23
فتح المادةيضطلع الامين العام للحكومة بدعم عمل رئيس الجمهورية والحكومة في مجال تحضير اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة، وإعداد مشاريع النصوص ذات | الطابع التشريعي أو التنظيمي.
وبهذه الصفة تتمثل مهمته خاصة فيما يأتي :
- يراقب مطابقة مشاريع القوانين والتنظيمات والتنسيق القانوني للنشاط الحكومي، 5 ربيع الثاني عام 1411ه الجريدة الرسمية
- يحضر مشاريع النصوص التي تقدم لتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ويتولى نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يشارك السلطات المعنية في إعداد جدول أعمال مجلسي الوزراء والحكومة، ويتولى تبليغه لأعضاء الحكومة
- يشارك في اجتماعات مجلسي الوزراء والحكومة
- بعد خلاصة أعمال مجلس الوزراء والنتائج التي تسفر عنها ويتولى المحافظة عليها وتوزيع القرارات المتخذة على أعضاء الحكومة
- يتابع كل مراحل الاجراء التشريعي لاسيما ما يخص إرسال مشاريع قوانين الحكومة إلى المجلس الشعبي الوطني، وتسلم اقترحات القوانين ومعالجتها، وأسئلة النواب الكتابية، واستعمال سلطة رئيس الجمهورية الدستورية في إخطار المجلس الدستوري.
المادة 24
فتح المادةيساعد الامين العام للحكومة في ممارسة صلاحياته :
مديرو الدراسات مديرون
- مكلفون بالدراسات والتلخيص
- نواب مديرين.
المادة 25
فتح المادةيسير الامين العام للحكومة طبقا للتنظيم المعمول به الاعتمادات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفه بصرف النظر عن أحكام المادة 21 أعلاه
المادة 26
فتح المادةيخول الامين العام للحكومة في ممارسة صلاحياته التوقيع باسم رئيس الجمهورية على جميع الوثائق والقرارات أو المقررات، ويمكنه أن يفوض إمضاءه بقرار الى الموظفين الموضوعين تحت سلطته الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل قصد التوقيع على كل الوثائق أو المقررات التي تدخل في اختصاصات كل منهم.
وينتهي التفويض في الوقت الذي تنتهي فيه سلطات المفوض أو مهام المفوض له.
المادة 27
فتح المادةيحدد بنص لاحق تنظيم مصالح الامانة
الفصل الخامس — احكام خاصة
المادة 28
فتح المادةيمكن أن تسند إلى مكلفين بمهمة بعض الاعمال التي تدخل في إطار صلاحيات مصالح رئاسة الجمهورية.
كما يمكن أن يدعى المكلفون بمهمة إلى العمل داخل الاجهزة والهياكل أو خارجها.
المادة 29
فتح المادةتكون التعيينات بمرسوم رئاسي في وظائف المكلف بمهمة، ومدير الدراسات والمدير والمكلف بالدراسات والتلخيص، ونائب المدير.
وتنتهي مهام هؤلاء بالكيفية نفسها.
الفصل السادس — احكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتبين بدقة إن دعت الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم بقرار يتخذه الأمين العام لرئاسة الجمهورية مع مراعاة أحكام الفصل الرابع أعلاه.
المادة 31
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 89-169 المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- قرار (1994)
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
- قرار (1992)
- + 10 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 94-132
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي
« 92-406 المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1990 و الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها و يضبط »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة مدير بالأمانة العامة للحكومة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1414 الموافق 14 سبتمبر سنة نائب مدير بالأمانة العامة للحكومة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 12 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يخول صلاحيات مديرية الإدارة العامة والوسائل لمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994 برئاسة الجمهورية. 6 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مكلف بمهمة 6
-
مرسوم رئاسي رقم 94-132
مرسوم رئاسي رقم 94-132 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994، يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 17 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة والوسائل. 2108
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق اول اكتوبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير بالامانة العامة للحكومة. 2084 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 31 اكتوبر سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 2084
-
مرسوم رئاسي رقم 92-406
مرسوم رئاسي رقم 92-406 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 10 نوفمبر سنة 1992، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها . 2079
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1412 الموافق 7 يونيو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني. 1296
-
مرسوم رئاسي رقم 92-45
مرسوم رئاسي رقم 92-45 مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1990، الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها، ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها. 292
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1413 الموافق أول ديسمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للارشيف الوطني 2233
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1413 . 2183 الموافق 24 نوفمبر سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية البرقية للصحافة ) وكالة الانباء الجزائرية ). 2183
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 26 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الاعضاء لموظفي رئاسة الجمهورية ( الامانة العامة ) . 1499
-
قرار
قراران مؤرخان في 12 ذي الحجة عام 1411 الموافق 24 يونيو سنة 1991 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير بالأمانة العامة للحكومة. 1544
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة 2013
-
مرسوم رئاسي رقم 90-322
مرسوم رئاسي رقم 90-322 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 1413
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.