مرسوم رئاسي رقم 92-173 مؤرخ في 29 شوال
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة الاولى : تحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة التابعة لرئاسة الجمهورية بما فيها الامانة العامة للحكومة على النحو التالي :
مكلف بمهمة مدير دراسات مدير مكلف بالدراسات والتلخيص، نائب مدير رئيس دراسات " .
تنظيمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو س 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 90-225
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1412 الموافق 30 يونيو سنة 1992 يحدد مجموعات العمال المستفيدين من المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج. 1706
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.