مرسوم تنفيذي رقم 91-190 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني لوسائل الامداد للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته. 1035
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم إنشاء مركز وطني لوسائل الامداد تابع للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته .
المادة 2
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني لوسائل الامداد، يسمى فيما يأتي " المركز " .
المادة 3
فتح المادةينظم ويسير المركز كمصلحة خارجية مختصة ذات اختصاص وطني.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز بتزويد مصالح ادارة الجمارك بما يأتي : . 1 الاسلحة الالبسة، أدوات المكاتب أثاث المكاتب التجهيزات المطبوعات والوثائق المتداولة في المصالح.
يقوم المركز فضلا عن ذلك، بصيانة حظيرة السيارات والتجهيزات.
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة السير المركز المنشأ بمقتضى هذا المرسوم وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
المادة 6
فتح المادةيوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك، ويديره رئيس مركز.
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المركز وعمله بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-332
مرسوم تنفيذي رقم 93-332 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المركز الوطني لوسائل الإمداد التابع للمديرية العامة للجمارك 47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.