قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن اجراء مسابقات وامتحانات مهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل. 1159
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار الوزاري المشترك رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق | كيفية اجراء مسابقات على أساس الشهادة أو على أساس بالقانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتعلق باعداد ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق | الاختبارات وامتحانات مهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل.
المادة 2
فتح المادةتتولى اجراء المسابقة أو الامتحان المهني الهيئة التي لها سلطة التعيين بقرار من وزير النقل أو مقرر من مدير المؤسسة العمومية المعنية...
يحدد القرار أو المقرر عدد المناصب المطلوب شغلها وتاريخ بداية التسجيلات وانتهائها وتاريخ اجراء الاختبارات ومكانه وعدد الدورات عند الاقتضاء.
- يجب أن يكون تاريخ اجراء الاختبارات بعد شهرين على الاقل من تاريخ نشر القرار أو المقرر المتضمن اجراء المسابقة أو الامتحان المهني.
يحدد القرار أو المقرر عدد المواد ومدتها وعاملها ونوعها ( نظرية وتطبيقية) وكذا العلامة المربسة عند الاقتضاء.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في النقط لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا لأحكام المرسوم رقم 66-146 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةيشتمل ملف الترشيح على الوثائق التالية :
ا الوثائق المشتركة :
- طلب المشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني.
- نسخة طبق الأصل من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.
ب / الوثائق الخاصة بالمترشحين الموظفين :
- نسخة من محضر التنصيب
- نسخة من قرار الترسيم
- كشف عن سنوات الخدمة الفعلية
- نسخ من شهادات العمل عند الاقتضاء.
ج الوثائق الخاصة بالمترشحين غير الموظفين :
شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادة أو المؤهل المعادل لها، شهادة الجنسية.
المادة 5
فتح المادةباستثناء المسابقة على أساس الشهادات تتضمن المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ثلاثة أو أربعة اختبارات كتابية للقبول الأولي واختبارا شفويا للنجاح.
- 1 الاختبارات الكتابية للقبول الأولي :
1 - اختبار في الثقافة العامة حول موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ب ج اختبار في موضوع تقني ج اختبار في موضوع اداري د – اختبار في اللغة العربية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة.
لا يشارك في اختبار النجاح سوى المترشحين الذين تقبلهم في الاختبار الكتابي اللجنة المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.
2 - الاختبارات الشفوية للنجاح مناقشة حول مواضيع من البرنامج، مدتها من 15 إلى 30 دقيقة.
المادة 6
فتح المادةتتناول الاختبارات الكتابية والاختبارات الشفوية مواضيع من البرنامج المعمول به الى غاية 31 ديسمبر سنة 1989.
- يوضع البرنامج الخاص بالأسلاك والمراتب الجديدة بالاتصال مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.
المادة 7
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحانات المهنية لجنة تقنية مكلفة بالدراسة المسبقة للملفات وتتشكل حسب الآتي :
- ممثل الهيئة التي لها سلطة التعيين ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية اذا اقتضى الأمر، لاسيما فيما يتعلق بالأسلاك المصنفة في الدرجة 12 فما فوق
- ممثل للجنة المتساوية الأعضاء المختصة.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة أو الامتحان المهني الهيئة التي لها سلطة التعيين وتنشر عن طريق التعليق أو في الصحف.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة أو الامتحان المهني الهيئة التي لها سلطة التعيين بناء على اقتراح من اللجنة وتنشر عن طريق التعليق أو في الصحف.
المادة 10
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه من :
- ممثل الهيئة التي لها سلطة التعيين (رئيسا) ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية اذا اقتضى الامر (عضوا)،
- ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة (عضوا) يمكن الاستعانة بأي شخص معروف باختصاصه في هذا المجال. 21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة أو الامتحان المهني متمرنين ويوزعون تبعا لاحتياجات المصلحة.
تشمل مهندسي الدولة في النقل الذين يثبتون :
خمس (05) سنوات أقدمية بهذه الصفة والحاملين
المادة 12
فتح المادةيفقد ميزة النجاح في المسابقة كل مترشح - شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها.
يتلقى اشعارا بالتعيين في منصب ما ولا يلتحق به بعد مهلة شهر واحد الا في حالة قوة قاهرة تثبت قانونا.
احكام خاصة
المادة 13
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المهندسين :
يشمل سلك المهندسين الفروع التالية :
الطيران المدني الرصد الجوي البحرية التجارية والموانيء،
- النقل البري النقل الحضري والوقاية من حوادث المرور. 1 (1) رتبة مهندس تطبيقي :
ا مسابقة على أساس الشهادة :
تفتح لحاملي الشهادات في أحد الفروع الخاصة بادارة النقل أو حاملي شهادات تعادلها.
ب امتحان مهني :
- في حدود نسبة %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنين السامين في النقل والمدربين في الطيران المدني والرصد الجوي الذين يثبتون خمس (05) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 رتبة مهندس دولة : 1 مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحاملين شهادة مهندس دولة في أحد الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل أو شهادة تعادلها .
ب / امتحان مهني :
- في حدود نسبة %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين التطيقيين في النقل الذين يثبتون خمس
(05) سنوات أقدمية بهذه الصفة 3 رتبة مهندس رئيسي :
ا مسابقة على أساس الشهادة :
- سبع (07) سنوات من الأقدمية في سلكهم والحاملين شهادة في الدراسات العليا المتخصصين في احد الفروع بالادارة المكلفة بالنقل.
ب / امتحان مهني :
- في حدود نسبة %30% من المناصب المطلوبة شغلها من بين مهندسي الدولة في النقل الذين يثبتون ثماني (08) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
المادة 14
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك التقنيين في النقل : 1 رتبة تقني في النقل :
ا مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحاملين شهادة تقني في أحد الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل أو شهادة تعادلها.
ب / امتحان مهني :
في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين المساعدين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة تقني سام في النقل : 1 / مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحاملين شهادة تقني سام في أحد الفروع الخاصة بالادارة المكلفة بالنقل أو شهادة تعادلها.
ب / امتحان مهني :
- في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين تقنيي النقل الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 15
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المدربين في مجال الطيران المدني :
رتبة مدرب في مجال الطيران المدني 1 مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحاملين إجازة طيار محترف أو شهادة تعادلها مصدقة من وزارة النقل ويثبتون 350 ساعة طيران وتابعوا تكوينا بيداغوجيا لمدة سنة
المادة 16
فتح المادةاحكام تتعلق بسلك المدربين في مجال الرصد الجوي :
رتبة مدرب في الرصد الجوي :
مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحاملين شهادة تقني في الرصد الجوي الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة وتابعوا تكوينا بيداغوجيا لمدة سنة على الأقل.
المادة 17
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المفتشين في مجال النقل البري : 1 / رتبة مفتش رئيسي في مجال النقل البري : 1 / مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين المتخرجين من المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل برتبة مفتش رئيسي في مجال النقل.
ب / مسابقة على أساس إختبارات :
تشمل المترشحين الحاملين شهادة ليسانس في الحقوق أو ليسانس في العلوم الإقتصادية أو شهادة تعادلها.
ج / امتحان مهني :
- في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المراقبين الرئيسيين في مجال النقل البري والممتحنين الرئيسيين لرخص السياقة الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة مفتش قسم في مجال النقل البري :
1 - مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المفتشين الرئيسيين في مجال النقل الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير في التخصص أو شهادة تعادلها.
ب / امتحان مهني :
في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين المفتشين الرئيسيين في مجال النقل البري الذين لهم ثماني ( 08 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 18
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المراقبين في مجال النقل البري : 1 / رتبة مراقب في مجال النقل البري مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحائزين شهادة مراقب في مجال النقل البري أو شهادة تعادلها. 2 / رتبة مراقب رئيسي في مجال النقل البري :
امتحان مهني :
يشمل المراقبين في مجال النقل البري الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
المادة 19
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك الممتحنين لرخص السياقة. 1 / رتبة ممتحن لرخص السياقة :
مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين خريجي مؤسسة تكوينية متخصصة، شعبة ممتحن الرخص السياقة. 2 / رتبة ممتحن رئيسي لرخص السياقة
- امتحان مهني :
تشمل ممتحني رخص السياقة الذين لهم خمس | ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 20
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك المتصرفين في الشؤون البحرية. 1 / رتبة متصرف في الشؤون البحرية :
1 - مسابقة على أساس الشهادة :
من بين المترشحين الحائزين شهادة تسيير الشؤون البحرية وادارتها، خريجي المعهد العالي للبحرية أو شهادة تعادلها.
ب - امتحان مهني :
في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي الملاحة والأشغال البحرية الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة متصرف رئيسي في الشؤون البحرية :
1 - مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المتصرفين في الشؤون البحرية الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجستير أو شهادة تعادلها في اختصاص الادارة البحرية. t ب امتحان مهني :
في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المتصرفين في الشؤون البحرية الذين لهم ثماني ( 08 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 21
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك مراقبي الملاحة والأشغال البحرية :
- رتبة مراقب الملاحة والأشغال البحرية :
1 - مسابقة على أساس الشهادة :
وتشمل ربابنة الملاحة الساحلية المجازين والضباط الميكانيكيين من الدرجة الثانية المجازين وكذلك الملازمين المختصين في الرحلات الطويلة الذين يتبثون ( 03 ) سنوات من الملاحة الفعلية.
ملازمي الملاحة الساحلية المجازين الذين يثبتون خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
ب امتحان مهني :
في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين نقباء الملاحين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
المادة 22
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك مدربي التعليم التقني | البحري :
رتبة مدرب التعليم البحري :
مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحائزين شهادة ملازم الملاحة الساحلية والمستوفي ست ( 06 ) سنوات من الخدمة الفعلية في البحر.
المادة 23
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك ضباط المرفأ. 1 / رتبة ملازم المرفأ :
1 - مسابقة على أساس الشهادة وتشمل : + المترشحين الحائزين شهادة ضباط المرفأ، + المترشحين الحائزين شهادة ملازم الرحلات الطويلة الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الخدمة في البحر، + ضباط البحرية الوطنية الذين لهم خمس سنوات ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة. 2 / رتبة قائد المرفأ،
1 - مسابقة على أساس الشهادة :
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع تشمل المترشحين الحائزين شهادة ربان الرحلات الطويلة الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
ب امتحان مهني :
في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين ملازمي المرفأ الذين لهم خمس سنوات ( 05 ) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة.
المادة 24
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك نقباء الملاحة :
ا - مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المترشحين الحائزين شهادة ملازم الملاحة الساحلية والمترشحين خريجي مؤسسات التكوين . المتخصص ب – امتحان مهني :
في حدود نسبة 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين حراس السواحل الذين لهم خمس ( 05 ) سنوات من الأقدمية في الرتبة.
المادة 25
فتح المادةأحكام تتعلق بسلك حراس الشواطيء
- رتبة حارس الشواطيء :
مسابقة على أساس الشهادة :
تشمل المسجلين في جدول البحرية الحائزين اجازة رئيس ساحلي.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991.
وزير النقل عن رئيس الحكومة وبتفويض منه حسن كحلوش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.