قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية . 460
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مصطفى طايلب مدير الدارسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991.
محمد غريب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.