قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 ابريل سنة للمؤسسة الوطنية لانجاز أشغال الحديد والصلب والعدانة. 1381 1991 يحدد تشكيل مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 1390
المادة الأولى
فتح المادةيتكون مجلس ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ، قصد تنفيذ أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، من السادة الآتية أسماؤهم :
محمد يونسي، ممثل عن وزير الاقتصاد (مكلف بالمالية)، ابراهيم بن شوك، مدير الطرق، ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة العمرانية
- رمضان لقمان، مدير التنظيم الاقتصادي، ممثل عن وزير المناجم والصناعة عاشور شعال مدير، ممثل عن المندوب للتخطيط عبد الحليم بن علاق، مدير النقل البري بوزارة النقل، أكلي أمزيان، مدير النقل الحضري بوزارة النقل، موسى بن زيتوني، وبلقاسم جيطلي، ممثلان عن عمال الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1411 الموافق 29 أبريل سنة 1991.
حسن كحلوش المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.