مرسوم تنفيذي رقم 91-194 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه" (سوناطراك) في المحيط المسمى " كرزاز" المجموعتان 321 ب 1 و 355 ( 1 ) 1044
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-351
مرسوم تنفيذي رقم 96-351 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 19 أكتوبر سنة 1996، يتعلّق بالإدارة 4 19 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تجدي. رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-194 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 في المساحة المسماة " كرزاز " ( الكتلتان 321 ب 1 و 355 ب 1 ) . 5
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.