قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 3 يناير سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة التسوية الودية للمنازعات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصايتها . 916
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال بناء المنشآت بالاسمنت المسلح الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المتعهدين بالمنشآت وأصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة، احترام أحكام هذه الوثيقة.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة جديدة، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991.
المادة 4
فتح المادةتكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية أو المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة التقنية التنظيمية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 | فبراير سنة 1991.
محمد قنيفد قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ اشغال بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى.
ان وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد تنفيذ أشغال بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المتعهدين بالمنشآت وأصحاب الاشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة، احترام احكام هذه الوثيقة.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل كل دراسة جديدة، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991.
المادة 4
فتح المادةتكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية أو المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند الاقتضاء، هذه الوثيقة التقنية التنظيمية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام الوثيقة التقنية التنظيمية لأجل
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | كل دراسة جديدة، بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991.
محمد قنيفد قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أن الدراسات الجارية والمشاريع النموذجية التي تم اعدادها تبقى تسير بموجب النصوص السابقة، بصفة انتقالية الى غاية 31 ديسمبر سنة 1991.
المادة 4
فتح المادةتكمل المقررات والتعليمات والمنشورات الوزارية أو المذكرات التقنية والتفسيرية الصادرة عن المركز سنة 1991 يتضمن المصادقة على الوثيقة التقنية | الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل، عند التنظيمية المتعلقة بقواعد بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى وحساب ذلك.
ان وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة . وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 والمتضمن انشاء مركز وطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
- وبمتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن احداث لجنة تقنية دائمة لرقابة البناء التقنية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الوثيقة التقنية التنظيمية المتعلقة بقواعد بناء الحواجز والجدران بالاسمنت المقوى وحساب ذلك الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةيتعين على المتعهدين بالمنشآت وأصحاب الأشغال وهيئات الانجاز والخبرة والمراقبة، احترام أحكام | هذه الوثيقة.
الاقتضاء، هذه الوثيقة التقنية التنظيمية.
المادة 5
فتح المادةيكلف المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل بنشر هذه الوثيقة التقنية التنظيمية وتوزيعها .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991.
محمد قنيفد وزارة النقل قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 يتضمن المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية.
ان وزير النقل بمقتضى المرسوم رقم 88-205 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاء اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية، وتحديد مهمتها وتنظيمها وعملها، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل 15 ذو القعدة عام 1411ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991.
حسن كحلوش.
الملحق النظام الداخلي للجنة الوطنية للتسهيلات الجوية
الفصل الاول — اللجنة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيمكن اللجنة الوطنية للتسهيلات الجوية، في اطار ممارسة صلاحياتها المحددة في المرسوم رقم 88-205 المؤرخ في 18 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن انشاءها وتحديد مهمتها وتنظيمها، أن تستشار في جميع الاجراءات الرامية الى تحسين تنظيمها وضمان حسن سيرها .
كما يمكنها أن تستشار علاوة على ذلك، في جميع القضايا المرتبطة بالانضباط الداخلي.
المادة 2
فتح المادةيستشار أشخاص يشهد لهم بكفاءتهم لاعطاء رأي تقني مرخص به، وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة وفي اطار أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تنشىء اللجنة بداخلها مجموعات عمل قصد دارسة مسائل خاصة وتحدد اللجنة مهمة هذه المجموعات مسبقا. .
المادة 4
فتح المادةيمكن اللجنة أن تكلف فرعا أو عدة فروع للتسهيلات الجوية قصد دراسة أي مسألة ذات فائدة.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن توزع نتائج أشغال اللجنة على الادارات والاطراف المعنية، لاسيما الدولية منها.
الفصل الثاني — الرئيس
المادة 6
فتح المادةفي اطار الدورات العادية والطارئة، يقوم الرئيس بما يلي :
- يعد جدول الاعمال يستدعي الاعضاء للاشغال، يتأكد من اكتمال النصاب، وفي حال عدم اكتماله، يبرمج اجتماعا آخرا في غضون الايام الثمانية الموالية، يدير المناقشات ويتولى سيرها الحسن
- يبت في المسائل المتعلقة بالنظام ويحفظ الانضباط أثناء الجلسة يمكن أن يقلص زمن التدخل المخصص لكل متدخل يعرض المسائل على التصويت عند الاقتضاء ويضبط الآراء والاقتراحات التي تبلغ للسلطة المخولة باتخاذ القرار، يوقع على سجل نتائج الاشغال. . كما يتكفل الرئيس بما يلي :
يسهر على تنفيذ برنامج عمل اللجنة ومتابعته يراقب نشاط فروع التسهيلات الجوية الموضوعة تحت سلطة المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح المطارات.
يتأكد رئيس اللجنة من تطبيق هذا النظام الداخلي.
الفصل الثالث — الامانة
المادة 7
فتح المادةيتولى الامانة الهيكل المكلف بالمطارات في وزارة النقل.
المادة 8
فتح المادةتتكفل الامانة بالاضافة الى المهام المادية الضرورية لسير أعمال اللجنة تسييرا حسنا، بما يلي :
تحضير الاشغال المشاركة في الاشغال اعداد محضر الاشغال مسك سجل نتائج الاشغال على أساس المحاضر التي يوقعها الرئيس،
- وفي اطار أشغالها، تقوم الامانة بما يأتي :
تنسق نشاط فروع التسهيلات الجوية بصفة منتظمة وثابتة، تعرض نشاطات رئيس اللجنة تسهر على تنفيذ برنامج عمل اللجنة بالاتصال مع فروع التسهيلات الجوية.
الفرع الثاني — كيفيات سير الاشغال
المادة 9
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر في دورة عادية بدعوة من رئيسها، ويمكنها أن تجتمع في دورة طارئة بمبادرة من رئيسها أو من ثلث الاعضاء الحاضرين في الجلسات وفي حال حدوث مانع للرئيس تعين اللجنة من ضمن أعضائها رئيسا للجلسة.
المادة 10
فتح المادةيمكن عضوا من أعضاء اللجنة الذي حدث له مانع أن يعين خلفا له. وتكون مشاركة الخلف مرهونة بموافقة رئيس الجلسة.
المادة 11
فتح المادةلا يصح اجتماع اللجنة الا بحضور ثلثي أعضائها، غير أنها يمكن أن تجتمع قانونا بعد ثمانية أيام اذا لم يكتمل النصاب في المرة السابقة.
المادة 12
فتح المادةيتوج كل اجتماع للجنة بمحضر مرقم ومؤرخ، يدون الاشغال والتحفظات المحتملة .
وينبغي أن يبين المحضر وجوبا، ما يلي :
جدول أعمال الاجتماع، قائمة بأسماء الاعضاء الحاضرين المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع خلاصة أشغال اللجنة والتوصيات التي كللت ذلك.
المادة 13
فتح المادةيبلغ المحضر الذي وقع عليه الرئيس، الى وزير النقل والوزراء المعنيين والهيئات المعنية.
المادة 14
فتح المادةيمكن اخطار الرئيس كتابيا ببعض النقاط من جدول الاعمال ويعلم الرئيس الاعضاء بذلك في دورة موالية من دورات اللجنة.
وينبغي أن يكون الهدف الوحيد من الملاحظات المقدمة يمكن في جعل المحضر مطابقا للمناقشات التي دارت بصفة فعلية.
يرخص كل طلب يتعلق بادخال تعديل على المحضر، وهو ما يتطلب في الواقع تدخلا آخر بهدف تغيير المحتوى الذي بثت فيه اللجنة.
المادة 15
فتح المادةتتم التدخلات في المناقشات بطلب بسيط من الرئيس أثناء الجلسة . وتحظى التدخلات المتعلقة بالتذكير بجدول الاعمال، بالاولوية أمام التدخلات الخاصة بالمسألة الرئيسية في أشغال اللجنة.
المادة 16
فتح المادةعندما لا يكون اجتماع واحد كافيا لاستكمال جدول الاعمال، يمكن أن يعقد المجلس جلسات عمل اضافية في تاريخ يحدده عند الاجل الذي يوافقه.
الفرع الثالث — أحكام خاصة
المادة 17
فتح المادةيمكن أن تعدل اللجنة أحكام هذا النظام الداخلي أو تتممها بطلب من ثلثي أعضائها على الاقل.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة بمقر وزارة النقل أو في أي مكان آخر تراه مفيدا.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 89-178
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.