قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمصالح مديرية النقل في الولاية. 2305
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار، في اطار أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، مصالح مديرية النقل في الولاية
المادة 2
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، تشتمل مديرية النقل في الولاية، على المصالح التالية :
مصلحة النقل البري
– مصلحة النقل الجوي والارصاد الجوية
- مصلحة النقل البحري في الولايات التي لها اختصاص بحري، مكتب ادارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتشتمل مصلحة النقل البري، حسب كل ولاية وطبقا للملحق المرفق على ما يأتي :
إما :
مكتب النقل البري للمسافرين والسلع مكتب المرور والوقاية والامن في الطرق والتفتيش أو على :
مكتب النقل البري للمسافرين مكتب النقل البري للسلع مكتب المرور والوقاية والامن في الطرق والتفتيش أو على :
مكتب النقل البري للمسافرين، مكتب النقل البري للسلع، مكتب النقل بالسكك الحديدية مكتب المرور والوقاية والأمن في الطرق والتفتيش.
المادة 4
فتح المادةتشتمل مصلحة النقل الجوي والارصاد الجوية، على ما يلي :
مكتب النقل والعمل الجوي والتفتيش مكتب الارصاد الجوية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مصلحة النقل البحري على ما يلي :
مكتب الملاحة والتفتيش البحريين مكتب النشاطات المرفئية مكتب رجال البحر والعمل البحري.
المادة 6
فتح المادةيتولى مكتب الادارة والوسائل، تسيير ميزانية التسيير و تسيير الموظفين والوسائل طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب وتدفع لهم مرتباتهم طبقا لاحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 ، المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1411 الموافق 30 مايو سنة .1991 وزير النقل الوزير المنتدب للجماعات المحلية حسن كحلوش ابن علي هني عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للميزانية محمد كمال العلمي ابراهيم بوزبوجن الملحق مكتبان ثلاثة مكاتب أربعة مكاتب أدرار الشلف البليدة بشار الأغواط البويرة تا منغست تبسة أم البواقي تلمسان سعيدة باتنة الجزائر البيض بجاية جيجل اليزي بسكرة سطيف تندوف الوادي تيارت سيدي بلعباس خنشلة تيزي وزو عنابة النعامة الجلفة قالمة المدية قسنطينة مستغانم معسكر المسيلة وهران ورقلة بومرداس برج بوعريريج سوق أهراس الطارف سكيكدة تيسمسيلت تيبازة ميلة عين الدفلى عين تيموشنت غرداية غليزان وزارة الفلاحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.