مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم إنشاء مركز وطني للاشارة تابع للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للاشارة تابع للجمارك، يسمى فيما يأتي " المركز ९९ " .
المادة 3
فتح المادةينظم ويشير المركز كمصلحة خارجية مختصة ذات اختصاص وطني.
المادة 4
فتح المادةيكلف المركز بما يأتي :
تحديد سياسة الاشارة، وضبط برامج تجهيز شبكات المواصلات بالمديرية العامة للجمارك وتنفيذها، واجراءات أمن الشبكات ومراكز الراديو - كهربائية .
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يتولى مدير المركز تسيير اعتمادات التسيير الموضوعة تحت تصرفه بصفته أمرا ثانويا بالصرف " .
المادة 6
فتح المادةيوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك، ويديره رئيس مركز.
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية، ويتقاضى المرتب المرتبط بالوظيفة العليا لمدير في الإدارة المركزية ".
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المركز وعمله بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 : يحدد تنظيم المركز وتسييره بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991. r مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 7 مكرر 1
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر 1 : يساعد مدير المركز :
على المستوى المركزي، ثلاثة (3) نواب مديرين مكلفين تباعا بما يأتي :
1 ) الدراسات التقنية والتخطيط،
2 ) التدخل والصيانة
3 ) الشبكات والاستغلال.
على المستوى المحلي، رؤساء محطات.
تحدد شروط الالتحاق بمنصب رؤساء المحطات وكيفية منح مرتباتهم بمرسوم تنفيذي".
المادة 7 مكرر 2
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 مكرر 2 : يعين نواب المديرين بمرسوم تنفيذي، بناء على اقتراح الوزير المكلف بالمالية ويتقاضون المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة ة المركزية ". " ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-92
« تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-92
مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-92
مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-335
مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه 50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.