مرسوم تنفيذي رقم 91-191 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 91-191 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للاشارة تابع للجمارك وتحديد مهامه . 1036

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 8

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 9

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 7 مكرر 1

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

المادة 7 مكرر 2

تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-335 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-92

    « تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التاب ع للجم ارك وتحديد مهامه، المعدل »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم تنفيذي رقم 17-92

    مرسوم تنفيذي رقم 17-92 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017، يتضمن إحداث مركز وطني للإشارة ونظام المعلومات للجمارك وتنظيمه

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-92

    مرسوم تنفيذي رقم 95-92 مؤرّخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يحدّد قائمة المناصب العليا في المصالح الخارجية لإدارة الجمارك، وشروط الالتحاق بها وتصنيفها (استدراك) 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-335

    مرسوم تنفيذي رقم 93-335 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-191 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتعلق بإنشاء المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك وتحديد مهامه 50

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.