قرار

قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " دايات الفرس ९९ ( الكتلتان 324 ب و (327 ( 1156

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.