قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 أبريل سنة 1991 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " دايات الفرس ९९ ( الكتلتان 324 ب و (327 ( 1156
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سونطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " دايات الفرس ९९ ) الكتلتان 324 ب و 327 ) تقدر مساحتها ب 17.20035 كلم 2 والواقعة بتراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 05 ° 4 ' 00 ° 30 2 ' 00 ° 5 ′ 00 ° 30 3 ' 00 ° 5 ′ 30 ° 28 4 ' 55 ° 3 ' 30 ° 28 5 ′ 55 ° 3 ' 50 ° 29 6 ′ 05 ° 4 ′ 50 ° 29 21 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سونطراك أن تنجز البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية " سونطراك " لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1411 الموافق 9 | الوطنية " سونطراك " في 3 ديسمبر سنة 1990 الذي أبريل سنة 1991.
الصادق بوسنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.