مرسوم تنفيذي رقم 91-189 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بانشاء مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة للجمارك وتحديد مهامه . 1034
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم إنشاء مركز وطني | للوثائق والتقييم والخبرة تابع للمديرية العامة للجمارك وتحديد صلاحياته.
المادة 2
فتح المادةينشأ لدى المديرية العامة للجمارك مركز وطني للوثائق والتقييم والخبرة، يسمى فيما يأتي " المركز " .
المادة 3
فتح المادةينظم ويسير المركز كمصلحة خارجية مختصة ذات اختصاص وطني.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز مهمة القيام بالدراسات ومعالجة المعلومات لتمكين توجية عمل ادارة الجمارك في المجالات الآتية :
مكافحة الغش القيمة لدى الجمارك
- مراقبة التجارة الخارجية والصرف يتولى المركز كذلك مهمة تسيير صندوق الوثائق والقيام بالتحاليل والخبرات لاغراض المراقبة أو عند حدوث منازعات .
المادة 5
فتح المادةتسجل الاعتمادات المالية اللازمة لسير المركز وتفرد في ميزانية المديرية العامة للجمارك.
المادة 6
فتح المادةيوضع المركز تحت سلطة المدير العام للجمارك ويديره رئيس مركز.
المادة 7
فتح المادةيعين رئيس المركز بقرار من الوزير المكلف بالمالية .
ويتقاضى المرتب المرتبط بوظيفة نائب مدير في الادارة المركزية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المركز وعمله بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-333
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-189 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-28
مرسوم تنفيذي رقم 92-28 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتضمن القانون الاساسي الخاص للمستخدمين المنتمين للاسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.