قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 461
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حامد مسلم، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير الشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991.
محمد غريب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.