قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار كيفية تنظيم مصالح المديرية الولائية للتشغيل والتكوين المهني، تنفيذا للمادة 4 من المرسوم رقم 90-244 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتنظم مديرية التشغيل والتكوين المهني في ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الدراسات والتخطيط والوسائل
– مصلحة التشغيل
- مصلحة تنسيق التكوين المهني وتوجيهه.
المادة 3
فتح المادةتكلف مصلحة الدراسات والتخطيط والوسائل بالمهام التالية :
اولا : في ميدان الدراسات والتخطيط :
استخدام جميع أدوات الاعلام الضرورية، والشروع في جمع الدراسات التي من شأنها معرفة الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة من الناحيتين، الكمية والنوعية،
- تنفيذ مخطط التكوين المهني للولاية وتكييفه مع الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة، وتقييم نتائج ذلك، تقييم وضعية التشغيل بالولاية دوريا واعداد الحصيلة السنوية حول المناصب المشغولة عبر تراب الولاية.
- إعداد خريطة التكوين المهني للولاية وتحيينها.
ثانيا : الوسائل :
- تنسيق عمليات إعداد التقديرات المالية لميزانية مراكز التكوين المهني والتمهين ومركزها
- دراسة مشاريع البناءات القاعدية والتجهيز في ميدان التكوين المهني والتشغيل، طبقا للأشكال والاجراءات السارية المفعول واقتراحها.
- تسيير الاعتمادات المخصصة لسير مديرية التشغيل والتكوين المهني بالولاية.
تسيير شؤون الموظفين والوسائل طبقا للتنظيم المعمول به.
- تتكون هذه المصلحة من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات والتخطيط.
- مكتب الوسائل.
المادة 4
فتح المادةتكلف مصلحة التشغيل بما يلي :
- تنظيم الاعلام في ميدان التشغيل ووضع الامكانيات المناسبة لهذا الغرض.
- ملاحظة توجيهات أسواق التشغيل بالتنسيق مع وكالات التشغيل.
- - إعداد حصيلة مناصب الشغل المستحدثة بالولاية دوريا، وما يتعلق منها باعادة هيكلة الشغل.
- ترقية العمليات التي تساهم في تنظيم الشغل بالتعويض ما بين القطاعات أو ما بين مناطق البلاد.
القيام بنشاطات التكوين وتحسين المستوى، أو إعادة التأهيل أو التحويل المهني لفائدة العمال الذين يتلقون صعوبات في إعادة الادماج المهني وذلك بالتنسيق مع المتعاملين المعنيين. . تنفيذ التنظيم المتعلق بتشغيل الاجانب والسهر على احترامه
- دفع حركة الجمعيات في إطار ترقية التشغيل وتنشيطها،
- وتتكون هذه المصلحة من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب تنظيم التشغيل
- مكتب تنمية التشغيل.
المادة 5
فتح المادةتكلف مصلحة تنسيق التكوين المهني وتوجيهه بما يلي :
السهر على تنسيق نشاطات هياكل التكوين المهني والتقييم الدوري لنتائج ذلك،
- تنظيم التشاور بين مؤسسات التكوين المهني والهيئات المشغلة وحفزها في إطار تكييف مضامين التكوين والتخصصات بالنسبة للاحتياجات المحلية من اليد العاملة المؤهلة، والمساهمة في الادماج المهني لمنتوج التكوين المهني تبعا للاجراءات المعمول بها في هذا المجال.
السهر على إنشاء جهاز التوجيه المهني، وسيره في أحسن الظروف القيام بنشر المعلومات المتعلقة بامكانيات التكوين المهني بالولاية.
- دفع حركة الجمعيات وتنشيطها بغية تنمية التكوين المهني وترقيته
- وتتكون هذه المصلحة من ثلاثة مكاتب ( 3 ) :
- مكتب التقويم
- مكتب التوجيه
- مكتب التشاور.
المادة 6
فتح المادةفي ولايات الشلف وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة ووهران وبومرداس وتيبازة وميلة، تنظم مديريات التشغيل والتكوين المهني في شكل أربع ( 4 ) مصالح :
- مصلحة الدراسات والتخطيط مصلحة التشغيل
- مصلحة تنسيق التكوين المهني وتوجيهه
- مصلحة الادارة والوسائل
المادة 7
فتح المادةتبعا للاطار المبين في المادة 6 أعلاه، تتفرع صلاحيات مصلحة الدراسات والتخطيط والوسائل المذكورة في المادة ( 3 ) كما يلي :
مصلحة الدراسات والتخطيط وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الدراسات والتلخيص
- مكتب خريطة التكوين المهني مكتب دراسة حاجيات التشغيل ومصلحة الادارة، وتضم مكتبين (2) :
- مكتب الموظفين والميزانية
- مكتب الوسائل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991.
وزير الاقتصاد الوزير المنتدب غازي حيدوسي للتشغيل محمد عمار قارة الوزير المنتدب الوزير المنتدب للجماعات للتكوين المهني المحلية عبد النور كرمان. ابن علي هني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التربية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.