قرار
قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم العمليات المالية بالمديرية المركزية للخزينة. 923
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد يونسي رئيس قسم العمليات المالية والخزينة الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات والاوامر الخاصة بالدفع أو التحصيل وتفويض الاعتماد ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية - الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
غازي حيدوسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.