قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1410 الموافق 29 أبريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء الشركة الاقتصادية المختلطة "فاتيا " . 1548
المادة الأولى
فتح المادةيوافق حسب نصوص الوثيقة الملحقة بأصل هذا القرار على بروتوكول الاتفاق الموقع بتاريخ 24 بروتوكول اتفاق يتعلق بانشاء الشركة الاقتصادية | يونيو سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات المختلطة فاتيا " ..
إن وزير الصناعة والمناجم ووزير الاقتصاد، ومندوب التخطيط بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم الخاصة، وشركة فيات للسيارات ذات الاسهم ( فيات للسيارات ) الذي يرمي الى انشاء شركة مختلطة الاقتصاد، تدعى " صناعة السيارات في تيارت " وتسمى باختصار وو فاتيا " .
المادة 2
فتح المادةيحدد رأسمال الشركة المحدد في بروتوكول الاتفاق حسب الشروط الآتية :
- %15 %15 من رأسمال الشركة عند تاريخ انشاء الشركة، 15 %15 بعد ستة ( 6 ) أشهر من انشاء الشركة، 30 %30 بعد اثني عشر ( 12 ) شهرا من انشاء الشركة ، 40 %40 بعد ثمانية عشر ( 18 ) شهرا من انشاء الشركة .
المادة 3
فتح المادةيعادل هذا القرار اعتمادا مسبقا للشركة حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1410 الموافق 29 المختلطة الاقتصاد " فاتيا "، ويرخص للمؤسسة الوطنية | أبريل سنة 1990.
لانتاج السيارات الخاصة بتسديد مساهماتها طبقا للكيفيات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 90-01 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يونيو سنة 1990 يتعلق بالحد الادنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر ان محافظ البنك الجزائري بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض ، لاسيما المواد 44 و 133 و 201 منه.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري وزير الصناعة وزير الاقتصاد حسن كحلوش غازي حيدوسي المندوب للتخطيط محمد صالح بلكحلة وبلاغات
1) – 500 مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار اليها في المادة 114 من القانون، دون أن يقل المبلغ عن %33% من الاموال الخاصة. 2 (2 100 مليون دينار جزائري بالنسبة للمؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة 115 من القانون، دون أن يقل المبلغ عن %50% من الاموال الخاصة.
المادة 2
فتح المادةينبغي أن يدفع الحد الادنى من رأس المال الاجتماعي المحدد بالشكل السابق بنسبة 75% على الاقل عند إنشاء الشركة، وكليا في أجل أقصاه نهاية السنة الثانية بعد الحصول على الاعتماد.
يجب على البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي بالخارج أن تمنح تخصيصا لفروعها القائمة بالجزائر يعادل على الاقل الحد الادنى لرأس المال المطلوب وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال | من البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب المحافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء اضافيين في مجلس النقد والقرض.
وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 4 يوليو سنة 1990 يصدر النظام التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الحد الادنى لرأس المال والمنتمية الى نفس الصنف.
المادة 3
فتح المادةتتكون الاموال الخاصة بالاضافة الى رأس المال الاجتماعي، من الاحتياطات والارباح المرحلة والقيم الفائضة المنجرة عن إعادة التقييم وسندات المساهمة و علاوات إصدار رأس المال والمؤونات.
تحدد عند الاقتضاء، عناصر أخرى يمكن إدراجها ضمن الاموال الخاصة عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةينبغي أن تمثل الاموال الخاصة المحددة الاجتماعي الذي ينبغي على البنوك الاكتتاب فيه كما يلي : على هذا ، النحو، نسبة تغطية الاخطار لا تقل عن 8%.
تحدد لاحقا قائمة القروض وتصنيفها حسب درجة الخطورة.
المادة 5
فتح المادةتطبق هذه الاحكام على البنوك والمؤسسات المالية في طريق الانشاء وعلى فروع البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها بالخارج، بمجرد صدور هذا النظام
المادة 6
فتح المادةينبغي على البنوك والمؤسسات المالية العاملة وقت اصدار القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 افريل سنة 1990 أن تحتفظ بمبلغ رأسمالها الاجتماعي الذي يساوي على الاقل المبلغ المكتتب بتاريخ 30 يوليو سنة 1990، وذلك بصفة انتقالية وقصد السماح لها بالعمل على جعل قوانينها الاساسية مطابقة للقانون.
غير أنه بالنسبة لرؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية المشار اليها في الفقرة المذكورة أعلاه والتي قد لا تتوفر فيها بعد شروط النسب رأس المال الاجتماعي / الاموال الخاصة والاموال الخاصة / بتغطية الاخطار)، الواردة على التوالي في المادتين 1 و 4 من هذا النظام، يمكن مجلس النقد والقرض أن يمنحها ترخيصا يتضمن أجلا أقصى لرفع رأسمالها الاجتماعي وأموالها الخاصة الى المستويات المطلوبة لتفادي سحب الاعتماد عند عديم استيفاء الشروط المطلوبة بعد انتهاء هذا الاجل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1991 .
عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر نظام رقم 90 – 05 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموفق 30 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إقامة قابلية التحويل الجزئي للدينار عن طريق توظيفات سندية ان محافظ البنك المركزي بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أفريل سنة 1990 المتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 32 و 41 ومن 44 (الفقرتين ج، و، ك) الى 50 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 رمضان عام 1410 الموافق 15 ابريل سنة 1990 والمتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري
- وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 30 ديسمبر سنة 1990 يصدر النظام التالي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام الى إقامة تحويل جزئي للدينار عن طريق الادخار الأجل، على شكل توظيفات في شكل سندات :
المادة 2
فتح المادةتتم التوظيفات السندية ذات التحويل الجزئي عن طريق اكتتاب سندات لدى البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بإصدارها.
تكتتب السندات للحامل ويتم تداولها بكل حرية.
تعطي القسائم المتصلة بالسندات حق التحويل بمقدار معدلها أو مبلغها.
المادة 3
فتح المادةيضمن بنك الجزائر قابلية التحويل لهذه القسائم.
المادة 4
فتح المادةان سعر الصرف المطبق على القسائم لتحديد مقابل قيمتها بالعملة الصعبة هو سعر "البيع " ९९ الناتج عن تسعيرة الاوراق النقدية من قبل بنك الجزائر والمعمول به عن عملية التحويل.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن تسليم هذه السندات كرهن للقرض خلال مدة صلاحيتها.
المادة 6
فتح المادةتخصص مبالغ الاكتتاب لتمويل الاستثمارات .
المادة 7
فتح المادةتكتتب السندات لمدة تحدد "بقرار " من بنك الجزائر والمشار اليه في المادة 11 أدناه. 11 صفر عام 1412 الجريدة الرسمية
المادة 8
فتح المادةتفتتح الاكتتابات لكل شخص طبيعي أو معنوي غير البنوك.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن المؤسسات ذات الحساب المصرفي المكشوف الاكتتاب في هذه السندات.
المادة 10
فتح المادةتسجل المبالغ الممثلة لقيمة قسائم حق قابلية التحويل المستحقة في الجانب الدائن من الحساب بالعملات الاجنبية. ;
المادة 11
فتح المادةيخضع كل اصدار سندي الى قرار خاص من بنك الجزائر يحدد الشروط والترتيبات المتعلقة به ويعين البنوك والمؤسسات المالية المكلفة بتحقيقه.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990.
عبد الرحمن الرستمي حاج ناصر المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.